الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 69
الإخطارات على المدير العام أن يخطر حكومات كل الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بما يلي :
« 1 » التوقيعات الموضوعة طبقا للمادة 63 2 » ايداع وثائق التصديق أو الانضمام طبقا للمادة 63 ، «3» تاريخ بدء هذه المعاهدة، وتاريخ بدء تطبيق الفصل الثاني وفقا للمادة 63 (3) «4» الإعلانات الصادرة بموجب المادة 64 (1) إلى (5) «5» سحب الإعلانات الصادرة بموجب المادة 64 ((6)ب) «6» حالات النقض التي يتم تسلمها وفقا للمادة 66 «7» الإعلانات الصادرة بموجب المادة 31 (4).
اللائحة التنفيذية (*) لمعاهدة التعاون بشأن البراءات نص نافذ ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني (1996) الفهرس (**) الجزء ألف : قواعد تمهيدية القاعدة 1 : مختصرات 1-1 معنى المختصرات القاعدة 2 : تفسير بعض الكلمات 2-1 « مودع الطلب » 2-2 « الوكيل » 2-2 (ثانيا) «الممثل العام » 2-3 « التوقيع »
الجزء باء : القواعد المتعلقة بالفصل الأول من المعاهدة القاعدة 3 : العريضة (شكلها) 3-1 استمارة العريضة 3-2 الاستحصال على الاستمارات 3-3 الجدول 3-4 التفاصيل القاعدة 4 : العريضة (محتوياتها) 4-1 المحتويات الإجبارية والمحتويات الاختيارية - التوقيع 4-2 الالتماس (*) المعتمدة في 19 يونيه / حزيران 1970 والمعدلة في 14 أبريل / نيسان 1978 وفي 3 أكتوبر / تشرين الأول 1978 وفي الأول من مايو / آيار 1978 وفي 16 يونيه / حزيران 1980 وفي 26 سبتمبر / أيلول 1980 وفي 3 يوليه / تموز 1981 وفي 10 سبتمبر / أيلول 1982 وفي 4 أكتوبر / تشرين الأول 1983 وفي 3 فبراير / شباط 1984 وفي 28 سبتمبر / أيلول 1984 وفي الأول من أكتوبر / تشرين الأول 1985 وفي 12 يوليه / تموز 1991 وفي 2 أكتوبر / تشرين الأول 1991 وفي 29 سبتمبر / أيلول 1992 وفي 29 سبتمبر / أيلول 1993 وفي 3 أكتوبر / تشرين الأول 1995.
(**) لا يرد هذا الفهرس في النص الأصلي، وإنما :
أضيف إليه تسهيلا لاطلاع القاريء. 1420 4-3 اسم الاختراع 4-4 الأسماء والعناوين 4-5 مودع الطلب 4-6 المخترع 4-7 الوكيل 4-8 الممثل العام 4-9 تعيين الدول 4-10 المطالبة بالأولوية 4-11 الإشارة إلى بحث سابق 4-12 اختيار نوع الحماية 4-13 تحديد الطلب الرئيسي أو البراءة الرئيسية 4-14 التكملة أو التكملة الجزئية 4-14 (ثانيا) اختيار إدارة البحث الدولي 4-15 التوقيع 4-16 نقل حروف بعض الكلمات أو ترجمتها 4-17 البيانات الإضافية القاعدة 5 : الوصف 5-1 طريقة صياغة الوصف 5-2 الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض الأمينية القاعدة 6 : مطالب الحماية 6-1 عدد مطالب الحماية وترقيمها 6-2 إشارات إلى بعض أجزاء أخرى من الطلب الدولي 6-3 طريقة صياغة مطالب الحماية 6-4 المطالب التابعة للحماية 6-5 نماذج المنفعة زائرية / العدد 28 3.3 القاعدة 7 : الرسوم 7-1 رسوم تخطيط سير العمل والرسوم البيانية 7-2 المهلة القاعدة 8 : الملخص 8-1 محتويات الملخص وشكله 8-2 الصورة 8-3 المباديء الواجب الاسترشاد بها لتحرير الملخص القاعدة 9 : العبارات، إلخ. الواجب عدم استعمالها 9-1 تعريف 9-2 التنبيه إلى المخالفات 9-3 الإشارة إلى المادة 21 (6) القاعدة 10 : المصطلحات والرموز 10-1 المصطلحات والرموز 10-2 الثبات القاعدة 11 : الشروط المادية للطلب الدولي 11 – 1 عدد النسخ 11-2 صلاحية الاستنساخ 11-3 الأوراق الواجب استعمالها 11-4 الأوراق المنفصلة، إلخ. 11 – 5 قياس الأوراق 11-6 الهوامش 11-7 ترقيم الأوراق 11-8 ترقيم السطور 11-9 طريقة كتابة النصوص 11-10 استعمال الرسوم والصيغ والجداول :
في النصوص 34 الجريدة المزة 11-11 الكلمات الواردة في الرسوم 11-12 التصحيحات، إلخ. 11-13 الشروط الخاصة الواجب توفرها في الرسوم 11-14 المستندات اللاحقة القاعدة 12 : اللغة المحرر بها الطلب الدولي 12-1 اللغات المقبولة 12-2 اللغة التي تحرر بها التغييرات المدخلة على الطلب الدولي القاعدة 13 : وحدة الاختراع 13-1 شرط وحدة الاختراع 13-2 الحالات التي يعتبر فيها أن شرط وحدة الاختراع قد استوفي 13-3 طريقة تحرير مطالب الحماية دون المساس بتقدير وحدة الاختراع 13-4 المطالب التابعة للحماية 13-8 نماذج المنفعة القاعدة 13 (ثانيا) : الاختراعات المتصلة بالأحياء الدقيقة 13 (ثانيا) - 1 تعريف 13 (ثانيا) - 2 الإشارات (بصفة عامة) 13 (ثانيا) - 3 الإشارات : محتوياتها - إغفال إدراج الإشارة أو أي بيان 13 (ثانيا) - 4 الإشارات : موعد تقديم البيانات 13 (ثانيا) - 5 الإشارات والبيانات لأغراض دولة واحدة أو أكثر من الدول المعينة - الإيداعات المختلفة لمختلف الدول المعيّنة - الإيداعات لدى مؤسسات الايداع غير المخطرة 13 (ثانيا) - 6 تقديم العينات فرية / العدد 28 3 محرم عام 1420 ه 13 (ثانيا) - 7 المتطلبات الوطنية : الإخطار والنشر القاعدة 13 (ثالثا) : الكشف عن تسلسل التزويدات أو الحوامض الأمينية 13 (ثالثا) - 1 الكشف عن التسلسل للإدارات الدولية 13 (ثالثا) - 2 الكشف عن التسلسل للمكتب المعين القاعدة 14 : رسم التحويل 14 – 1 رسم التحويل القاعدة 15 : الرسم الدولي 15-1 الرسم الأساسي ورسم التعيين 21-2 مقدار الرسوم 15-3 طريقة التسديد 15-4 تاريخ التسديد 15-5 الرسوم المشار إليها في القاعدة 94 (ج) 15-6 استرداد الرسوم القاعدة 16 : رسم البحث 16-1 الحق في المطالبة بالرسوم 16-2 استرداد الرسوم القاعدة 16 (ثانيا) : تمديد مهلة تسديد الرسوم 16 (ثانيا) - 1 دعوة مكتب تسلم الطلبات 16 (ثانيا) - 2 رسم عن الدفع المتأخر القاعدة 17 : وثيقة الأولوية 17-1 الالتزام بتقديم نسخة عن الطلب الوطني السابق 17-2 الاستحصال على النسخ القاعدة 18 : مودع الطلب 18-1 محل الإقامة والجنسية 18-2 (تحذف) 18-3 تعدد مودعي الطلبات 3 م عام 1420 ه المجريدة 18-4 معلومات عن الشروط المنصوص عليها في القوانين الوطنية بشأن المودعين القاعدة 19 : مكتب تسلم الطلبات المختص 19 – 1 جهة إيداع الطلب 19-2 تعدد مودعي الطلب 19-3 نشر احالة مهمات مكتب تسلم الطلبات 19-4 تحويل الطلب إلى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلبات القاعدة 20 : تسلم الطلب الدولي 20-1 التاريخ والرقم 20-2 تسلم الأوراق في أيام مختلفة 20-3 الطلب الدولي المصحح 20-4 المعاينة بناء على المادة 11 (1) 20-5 المعاينة الإيجابية 20-6 - الدعوة إلى إجراء التصحيح 20-7 المعاينة السلبية 20-8 الخطأ من قبل مكتب تسلم الطلبات 20-9 إصدار نسخة مصدقة لمودع الطلب القاعدة 21 : إعداد النسخ 21-1 مسؤولية مكتب تسلم الطلبات القاعدة 22 : تحويل النسخة الأصلية 22-1 الإجراءات 22-2 (تحذف) 22-3 المهلة المشار إليها في المادة 12 (3) القاعدة 23 : إرسال صورة عن البحث 23-1 الإجراءات القاعدة 24 : تسلم المكتب الدولي للنسخة الأصلية 24-1 (تحذف) 24-2 الإخطار بتسلم النسخة الأصلية جزائرية / العدد 28 35 القاعدة 25 : تسلم إدارة البحث الدولي صورة عن البحث 25-1 الإخطار بتسلم صورة عن البحث القاعدة 26 : فحص وتصحيح بعض عناصر الطلب الدولي في مكتب تسلم الطلبات 26-1 مهلة الفحص 26-2 مهلة التصحيح 26-3 فحص الشروط المادية بناء على