مرسوم رئاسي رقم 99-92
· ج.ر عدد 28 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-92 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن المصادقة بتحفظ على معاهدة التعاون بشأن البراءات المبرمة في واشنطن بتاريخ 19 يونيو سنة 1970 والمعدلة في 28 سبتمبر سنة 1979، وفي 3 فبراير سنة 1984، وعلى لائحتها التنفيذية
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 67
التوقيع واللغات 1 ((1)أ) يتم وضع توقيع هذه المعاهدة على نسخة أصلية واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية وللنصين الحجية نفسها.
(ب) يتولى المدير العام، بعد التشاور مع :
الحكومات المعنية، إعداد نصوص رسمية باللغات الاسبانية والألمانية والبرتغالية والروسية واليابانية، وكذلك بأي لغات أخرى تحددها الجمعية.
(2) تظل هذه المعاهدة معروضة للتوقيع عليها في واشنطن حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 1970.