الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 65
التطبيق التدريجي 1 (1) على الجمعية أن تتخذ التدابير اللازمة للتطبيق التدريجي لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية بالنسبة إلى فئات محددة من الطلبات الدولية، إذا نص الاتفاق المبرم مع أي إدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي بصفة انتقالية على تحديد عدد أو نوع الطلبات الدولية التي تتعهد هذه الإدارة ببحثها.
ويطبق هذا الحكم أيضا على طلبات البحث الدولي الطابع وفقا للمادة 12 (5). 2 (2) مع مراعاة أحكام الفقرة (1)، على الجمعية أن تحدد التواريخ التي يجوز أن يبدأ فيها ايداع الطلبات الدولية وتقديم طلبات الفحص التمهيدي الدولي. ولا يجوز أن تتجاوز هذه التواريخ حسب كل حالة فترة الأشهر الستة التالية لبدء نفاذ هذه المعاهدة طبقا لأحكام المادة 63 (1)، أو لتطبيق الفصل الثاني طبقا للمادة 63 (3).