الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 64
(3)، فإن كل إخطار يجرى بناء على الفقرة
(ز) « 1 » يجب أن يصل إلى المكتب الدولي، وكل تصحيح يجرى بناء على الفقرة (ز) «3» يجب أن يصرح به المكتب الدولي، لكي يصبح التصحيح نافذا، وقت إبلاغ الطلب الدولي بناء على المادة 20 على أكثر تقدير.
القاعدة 92 المراسلات 1-92 ضرورة ارفاق كتاب بالوثيقة وتوقيعه
(أ) إذا قدم مودع الطلب وثيقة خلاف الطلب الدولي ذاته عند اتخاذ الإجراءات الدولية المنصوص عليها في المعاهدة وفي هذه اللائحة التنفيذية ولم تكن الوثيقة في شكل كتاب، وجب عليه أن يرفق بها كتاباً يذيله بتوقيعه ويحدد فيه الطلب الدولي المتعلق بها .
(ب) إذا لم تستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ)، وجب إبلاغ ذلك لمودع الطلب ودعوته إلى تصحيح السهو خلال مهلة محددة في الدعوة. ويجب أن تكون المهلة المحددة بهذا الشكل معقولة حسب كل حالة. وحتى إذا انقضت تلك المهلة بعد المهلة المطبقة على تسليم المستند أو حتى إذا كانت المهلة الأخيرة قد انقضت بالفعل)، وجب ألا تقل عن عشرة أيام أو تزيد على شهر اعتبارا من تاريخ إرسال الدعوة بالبريد. وإذا استدرك السهو خلال المهلة المحددة في الدعوة، وجب غض النظر عنه، وإلا تعين إخطار مودع الطلب بأن المستند لم يؤخذ بعين الاعتبار.
(ج) إذا لم يلاحظ أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) لم تراع، وأخذ المستند بعين الاعتبار عند اتخاذ الإجراءات الدولية، فإن عدم مراعاة تلك الشروط لا يكون له أي أثر بالنسبة إلى متابعة :
الإجراءات. 92-2 اللغات مع مراعاة القاعدتين 55-1 و 66-9 والفقرة
(ب) من هذه القاعدة، يجب تحرير أي كتاب أو مستند يقدمه مودع الطلب لإدارة البحث الدولي أو الإدارة الفحص التمهيدي الدولي باللغة ذاتها التي يحرر بها الطلب الدولي المتعلق به. ولكن إذا أرسلت ترجمة للطلب الدولي بناء على القاعدة 12-1 (ج) أو قدمت بناء على القاعدة 55-2 (أ) أو (ج) وجب استعمال لغة تلك الترجمة.
(ب) يجوز لمودع الطلب أن يحرر أي كتاب يرسله إلى إدارة البحث الدولي أو إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي بأي لغة خلاف اللغة المحرر بها الطلب الدولي، شرط أن تصرح له الإدارة المذكورة باستعمال تلك اللغة.
(ج) (تحذف)
(د) يجب أن يكون كل كتاب يرسله مودع الطلب إلى المكتب الدولي محرراً بالإنكليزية أو بالفرنسية.
(ه) يجب أن يكون كل كتاب أو إخطار يرسله المكتب الدولي إلى مودع الطلب أو إلى أي مكتب وطني محرراً بالإنكليزية أو بالفرنسية. 92-92 3 إرسال البريد من المكاتب الوطنية والمنظمات الدولية الحكومية كل مستند أو كتاب يصدره أو يرسله مكتب وطني أو منظمة دولية حكومية ويعد حدثا من الأحداث التي يبدأ انطلاقاً من تاريخها حساب أي مهلة بناء على المعاهدة أو هذه اللائحة التنفيذية، يجب إرساله بالبريد الجوي. ويجوز استعمال البريد العادي بدلاً من البريد الجوي، إذا كان البريد الأول يصل عادة إلى المرسل إليه خلال يومين من تاريخ إرساله أو إذا لم يكن البريد الجوي متوفراً. 92-4 استعمال التلغراف والمبرقة الكاتبة وجهاز الفاكس، إلخ.
(أ) بالرغم من أحكام القاعدتين 11-14 و 91-1 (أ)، ولكن مع مراعاة الفقرة (ح) أدناه، يجوز إرسال أي مستند من مستندات الطلب الدولي وأي مستند أو كتاب لاحق للطلب الدولي بالتلغراف أو بالمبرقة الكاتبة أو بجهاز الفاكس أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال التي تقدم مستندا مطبوعاً أو مكتوباً، كلما أمكن ذلك.
(ب) يعتبر التوقيع الظاهر على وثيقة مرسلة بجهاز الفاكس لأغراض المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية بمثابة توقيع صحيح.
(ج) إذا حاول المودع إرسال وثيقة بإحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة (أ)، واستحالت قراءة الوثيقة جزئيا أو كليا ، أو لم يتم تسلم جزء منها، فإن تلك الوثيقة تعتبر كما لو لم يتم تسلمها طالما استحالت قراءتها أو استحال إرسالها. ويجب على المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية أن يخطر المودع بذلك في أقرب فرصة.
(د) يجوز للمكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية أن يطلب تزويده بالنسخة الأصلية عن أي وثيقة مرسلة بإحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة (أ)، مصحوبة بكتاب يبين ذلك الإرسال السابق خلال 14 يوما من تاريخ الإرسال، شرط أن يخطر المكتب الدولي بذلك الطلب وينشر ذلك الخبر في الجريدة.
ويجب أن يحدد في الإخطار ما إذا كان الطلب يتعلق بكل الوثائق أو بعضها.
(ه) إذا لم يقدم المودع النسخة الأصلية عن مستند ما كما هو مطلوب في الفقرة (د)، جاز للمكتب الوطني المعني أو للمنظمة الدولية الحكومية المعنية، تبعا لنوع المستند المرسل ومع مراعاة القاعدتين 11 و 26-3 :
«1» التنازل عن الطلب المنصوص عليه في الفقرة (د)، 2 » أو دعوة المودع إلى تقديم النسخة الأصلية عن المستند المرسل خلال مهلة معقولة حسب كل حالة ومحددة في الدعوة علما بأنه يجوز للمكتب المعني أو للمنظمة المعنية أن يرسل دعوة التصحيح مع اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية « 1 » أو «2» أو :
بدلاً من ذلك، إذا تضمن المستند المرسل أخطاء أو 3 1420 تبين منه أن النسخة الأصلية تتضمن أخطاء يجوز للمكتب الدولي أو للمنظمة الحكومية إرسال دعوة لتصحيحها.
(و) إذا لم يكن من المطلوب تقديم النسخة الأصلية عن مستند ما وفقًا للفقرة (د)، لكن المكتب الدولي أو المنظمة الدولية الحكومية رأى أن من الضروري تزويده بالنسخة الأصلية عن ذلك المستند جاز له دعوة المودع إلى ذلك حسب ما ورد في الفقرة (ه) «2».
(ز) إذا لم يستجب المودع للدعوة المنصوص عليها في الفقرة (ه) « 2 » أو (و) :
« 1 » فإن الطلب الدولي يعتبر مسحوبا ويتعين على مكتب تسلم الطلبات أن يعلن ذلك إذا كان المستند المعني هو ذلك الطلب «2» فإن المستند المعني يعتبر كما لو لم يقدم، إذا كان مستندا لاحقا للطلب الدولي.
(ه) لا يلزم المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية يتسلم أي مستند مرسل بإحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة (أ) ما لم يخطر المكتب الدولي بأنه مستعد لتسلم ذلك المستند بتلك الوسيلة ويكون المكتب الدولي قد نشر ذلك الخبر في الجريدة.
القاعدة 92 (ثانيا) تسجيل التغييرات المتعلقة ببعض بيانات العريضة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي 92 (ثانيا ) 1 تسجيل التغييرات من قبل المكتب الدولي
(أ) بناء على طلب المودع أو مكتب تسلم الطلبات يسجل المكتب الدولي التغييرات المتعلقة بالبيانات التالية الذكر والواردة في العريضة أو في طلب الفحص التمهيدي الدولي :
«1» شخص مودع الطلب أو اسمه أو محل إقامته أو جنسيته أو عنوانه «2» شخص الوكيل أو الممثل العام أو المخترع أو اسمه أو عنوانه.
(ب) لا يسجل المكتب الدولي التغيير المطلوب إذا وصله طلب التسجيل بعد انقضاء :
ية / العدد 28 113 «1» المهلة المشار إليها في المادة 22 (1)، في حالة عدم تطبيق المادة 39 (1) على أي دولة متعاقدة «2» المهلة المشار إليها في المادة 39 (1) (أ)، في حالة تطبيق المادة 39 (1) على دولة متعاقدة على الأقل.
القاعدة 93 حفظ الملفات والسجلات 3 9 – 1 مكتب تسلم الطلبات يحتفظ كل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات بالسجلات المتعلقة بكل طلب دولي أو بأي طلب دولي مزعوم، بما في ذلك صورة له، طوال عشر سنوات على الأقل اعتباراً من تاريخ الإيداع الدولي، أو اعتباراً من تاريخ التسلم إن لم يمنح تاريخ للإيداع الدولي. 93-2 المكتب الدولي
(أ) يحتفظ المكتب الدولي بملف كل طلب دولي، بما في ذلك النسخة الأصلية، طوال 30 سنة على الأقل من تاريخ تسلم النسخة الأصلية.
(ب) تحفظ الملفات والسجلات الأساسية للمكتب الدولي لأجل غير مسمى. 93 3 إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي تحتفظ إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي بملف كل طلب دولي تتسلمه، طوال 10 سنوات على الأقل من تاريخ الإيداع الدولي. 93-4 الاستنساخ لأغراض تطبيق هذه القاعدة، تشمل الملفات والصور والسجلات أيضاً كل ما هو مستنسخ، مهما كان شكل تلك النسخ (ميكروفيلم أو خلافه.
القاعدة 94 استصدار الصور من المكتب الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي 94-1 الالتزام بتقديم الصور بناء على طلب المودع أو أي شخص مرخص منه، يقدم كل من المكتب الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي صوراً عن أي مستند يتضمنه ملف الطلب الدولي أو الطلب الدولي المزعوم الذي يتقدم به المودع، مقابل تسديد المصاريف المطلوبة.
القاعدة 95 الاستحصال على صور عن النصوص المترجمة 95-1 الالتزام بتقديم صور عن النصوص المترجمة
(أ) بناء على طلب المكتب الدولي، يقدم له كل مكتب معين أو مختار صورة عن ترجمة الطلب الدولي التي يكون مودع الطلب قد قدمها للمكتب المذكور.
(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يزود أي شخص بصور عن النصوص المترجمة والمتسلمة وفقا لما هو جدول الرسوم
1 - الرسم الأساسي :
( القاعدة 15 – 2 ( 1 ) )
(أ) ان كان الطلب الدولي لا يحتوي على أكثر من 30 ورقة
(ب) ان كان الطلب الدولي يحتوي على أكثر من 30 ورقة 2 رسم التعيين :
( القاعدة 15 – 2 (أ ) )
(أ) للتعيينات التي تجرى وفقا للقاعدة 4-9 (1)
(ب) للتعيينات التي تجرى وفقا للقاعدة 4-9
(ب) والمقررة وفقا للقاعدة 4-9 (ج) 3 رسم الاقرار :
( القاعدة 15 – 5 (أ ) ) 4 رسم الفحص :
القاعدة 57-2 (أ)) منصوص عليه في الفقرة (أ)، نزولاً عند الطلب ومقابل تسديد المصاريف المطلوبة.
القاعدة 96 جدول الرسوم 96-1 جدول الرسوم المرفق باللائحة التنفيذية تحصل الرسوم المشار إليها في القاعدتين 15 و 57 بالعملة السويسرية وهي موضحة في جدول الرسوم المرفق بهذه اللائحة التنفيذية. ويعد هذا الجدول جزءا لا يتجزأ منها.
الرسم مقدار الرسوم : 762 فرنكا سويسريا 762 فرنكا سويسرياً بالإضافة إلى 15 فرنكا سويسريا عن كل ورقة اعتبارا من الورقة الحادية والثلاثين 185 فرنكا سويسريًا عن كل تعيين علما بأن كل تعيين يجري وفقا للقاعدة 4-9 (أ) اعتبارا من التعيين الحادي عشر لا يقتضي دفع رسم عنه 185 فرنكا سويسريا عن كل تعيين 50 % من اجمالي رسوم التعيين المستحقة بناء على البند 2 (ب) 233 فرنكا سويسريا يحق لمودع الطلب اذا كان شخصا طبيعيا ومواطنا من مواطني دولة يقل الدخل القومي للفرد فيها من 3000 دولار أمريكي حسب أرقام متوسط الدخل القومي للفرد التي تستعملها الأمم المتحدة لتحديد جدول اشتراكاتها الواجب دفعها عن السنوات 1995 و 1996 و 1997) وكان مقيما في تلك الدولة، أن يستفيد من تخفيض بنسبة 75% من جميع الرسوم. وفي حالة وجود مودعين اثنين أو أكثر للطلب، وجب أن يستوفي كل منهم المعايير أنفة الذكر.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر