الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 64
التحفظات 1 ((1)أ) يجوز لأي دولة أن تعلن أنها غير ملتزمة بأحكام الفصل الثاني.
جزائرية / العدد 28 3 محرم 1420
(ب) لا تلتزم الدول التي تصدر إعلانًا وفقًا للفقرة الفرعية (أ) بأحكام الفصل الثاني وبالأحكام المقابلة لها في اللائحة التنفيذية. 2 ((2)أ) يجوز لكل دولة لم تصدر إعلانًا وفقًا للفقرة ((1)أ) أن تعلن :
« 1 » أنها غير ملتزمة بأحكام المادة 39 (1) فيما يخص تسليم صورة عن الطلب الدولي وترجمة له (كما هو منصوص عليه) «2» أن الالتزام بوقف الاجراءات الوطنية الواردة في المادة 40 ، لا يمنع نشر الطلب الدولي أو ترجمة له من قبل مكتبها الوطني أو عن طريقه، على أن يكون مفهوماً رغم ذلك أن هذه الدولة لا تعفى من الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 30 و 38.
(ب) على الدول التي تصدر هذا الإعلان أن تلتزم به بالتالي. 3 ((3)أ) يجوز لأي دولة أن تعلن أن النشر الدولي للطلبات الدولية أمر غير مطلوب فيما يخصها.
(ب) لا يتم نشر الطلب الدولي بمقتضى المادة 21 (2) إذا اقتصر الطلب الدولي، بعد انقضاء 18 شهراً على تاريخ الأولوية، على تعيين الدول التي أصدرت إعلانا وفقًا للفقرة الفرعية (أ).
(ج) في حالة تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يتولى المكتب الدولي رغم ذلك نشر الطلب الدولي :
« 1 » طبقا للائحة التنفيذية، وذلك بناء على طلب المودع «2» إذا نشر طلب وطني أو براءة اختراع على أساس الطلب الدولي من قبل المكتب الوطني لأي دولة معينة تكون قد أصدرت إعلانًا وفقًا للفقرة الفرعية (أ) أو لحساب هذا المكتب، وذلك فور النشر ولكن قبل انقضاء 18 شهراً اعتبارا من تاريخ الأولوية. 4 ((4)أ) كل دولة ينص تشريعها الوطني على ما لبراءات اختراعها من أثر في حالة التقنية الصناعية اعتبارا من تاريخ سابق لتاريخ النشر، ودون أن عام 1420ه يكون تاريخ الأولوية المطالب به وفقا لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية معادلاً لتاريخ الإيداع الفعلي في هذه الدولة تبعا لأغراض حالة التقنية الصناعية، يجوز لها أن تعلن أن إيداع أي طلب دولي يتم خارج أراضيها وينص على تعيينها يعادل إيداعا فعليا فيها لأغراض حالة التقنية الصناعية.
(ب) كل دولة تصدر إعلانًا وفقا للفقرة الفرعية (أ)، لا تلتزم في هذه الحدود بأحكام المادة 11 (3).
(ج) على كل دولة تصدر إعلانًا وفقًا للفقرة الفرعية (أ) أن تعلن في الوقت نفسه كتابة تاريخ وشروط سريان ما للطلبات الدولية التي تعينها من أثر في حالة التقنية الصناعية في هذه الدولة. ويجوز تعديل هذا الإعلان في أي وقت كان بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام.
(5) يجوز لكل دولة أن تعلن أنها لا تعد نفسها ملتزمة بالمادة 59. ولا تطبق أحكام المادة 59، فيما يخص نشوب أي خلاف بين دولة متعاقدة تكون قد أصدرت هذا الإعلان ودولة متعاقدة أخرى.
(6)أ) كل إعلان يتم وفقا لهذه المادة، يجب إعداده كتابة. ويجوز أن يصدر هذا الإعلان عند توقيع هذه المعاهدة، أو عند إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام، أو باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة (5) بموجب إخطار موجه إلى المدير العام يتم في أي وقت لاحق.
وفي حالة توجيه هذا الأخطار، يسري مفعول الإعلان بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم الاخطار من قبل المدير العام، ولا يكون له أي تأثير في الطلبات الدولية المودعة قبل انقضاء فترة الأشهر الستة المذكورة.
(ب) يجوز سحب أي إعلان يصدر وفقا لهذه المادة في أي وقت كان بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام. ويسري مفعول هذا السحب بعد ثلاثة أشهر من تسلم الإخطار من قبل المدير العام. وفي حالة سحب إعلان صادر وفقاً للفقرة (3)، لا يكون للسحب أي أثر في الطلبات الدولية المودعة قبل انقضاء فترة الأشهر الثلاثة المذكورة. 7 (7) لا يجوز إبداء أي تحفظات أخرى على هذه المعاهدة غير تلك التحفظات الواردة في الفقرات من (1) إلى (5)