الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 63
بدء نفاذ المعاهدة 1 (1) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع ثماني دول وثائق تصديقها أو انضمامها، وشرط أن تستوفي أربع دول منها على الأقل أحد الشروط التالية :
« 1 » أن يكون عدد الطلبات المودعة في الدولة المعنية قد تجاوز أربعين ألف طلب وفقا لأحدث الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي، «2» أن يكون مواطنو الدولة المعنية أو المقيمون فيها قد أودعوا ألف طلب على الأقل في بلد أجنبي، وفقًا لأحدث الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي، «3» أن يكون المكتب الوطني للدولة المعنية قد تسلم عشرة آلاف طلب على الأقل من مواطني بلدان أجنبية أو من أشخاص مقيمين فيها، وفقا لأحدث الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي.
(ب) لأغراض تطبيق هذه الفقرة، لا يشمل تعبير الطلبات » طلبات نماذج المنفعة. 2 (2) مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، كل دولة لا تصبح طرفا في هذه المعاهدة عند دخولها حيز التنفيذ وفقًا للفقرة (1)، تلتزم بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
(3) لا تطبق أحكام الفصل الثاني والقواعد المقابلة للائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة إلا اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه ثلاث دول أطرافا في هذه المعاهدة، بعد استيفاء أحد الشروط المحددة في الفقرة (1) على الأقل، ودون أن تعلن وفقا للمادة 64 (1) أنها لا تنوي أن تكون ملتزمة بأحكام الفصل الثاني. ومع ذلك، فإن ذلك التاريخ لا يجوز أن يكون سابقا لتاريخ النفاذ الأولي وفقا للفقرة (1).