الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 62
شروط الانضمام إلى المعاهدة 1 (1) يجوز لكل دولة عضو في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة بموجب :
«1» توقيعها وإيداعها وثيقة التصديق، أو «2» إيداع وثيقة الانضمام. 2 (2) تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام.
(3) تطبق على هذه المعاهدة أحكام المادة 24 من وثيقة استوكهولم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. 4 (4) لا يجوز تفسير الفقرة (3) في أي حال من الأحوال على أنها تنطوي على اعتراف أي دولة متعاقدة أو موافقتها الضمنية على الوضع الفعلي لأي إقليم تطبق عليه دولة متعاقدة أخرى هذه المعاهدة بمقتضى :
الفقرة المذكورة. 30