الفصل السابع — المراجعة والتعديل
المادة 61
تعديل بعض أحكام المعاهدة (1)أ) يجوز لكل دولة عضو في الجمعية أو اللجنة التنفيذية أو للمدير العام أن يتقدم بمقترحات لتعديل المواد (53 (5(و)9(و)11) و 54 و 55 (4) إلى
(8) و 56 و 57
(ب) على المدير العام أن يبلغ هذه المقترحات إلى الدول المتعاقدة قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بستة أشهر على الأقل. 2 ((2)أ) يتعين أن تعتمد الجمعية كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1).
(ب) يتطلب الاعتماد ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها .
(3)أ) يبدأ نفاذ كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بقبولها من ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل، وذلك وفقا للقواعد الدستورية لكل دولة.
(ب) كل تعديل للمواد السالفة الذكر يكون قد تم قبوله بهذا الشكل يلزم كل الدول الأعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل، علما بأن أي تعديل من شأنه زيادة الالتزامات المالية للدول المتعاقدة لا يلزم سوى الدول التي تخطر بقبولها هذا التعديل.
(ج) كل تعديل يتم قبوله وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) يلزم كل الدول التي تصبح أعضاء في الجمعية بعد تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ وفقًا لأحكام الفقرة الفرعية (أ).