الفصل السابع — المراجعة والتعديل
المادة 60
مراجعة المعاهدة 1 (1) يجوز مراجعة هذه المعاهدة من وقت لآخر عن طريق عقد مؤتمر خاص للدول المتعاقدة. 2(2)) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر للمراجعة.
(3) يحق لكل منظمة دولية حكومية يتم اختيارها كإدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي أن تحضر أي مؤتمر للمراجعة بصفة مراقب. 4 (4) يجوز تعديل المواد 53 (5(و)9(و)11) و 54 و 55 (4) إلى (8) و 56 و 57، إما عن طريق مؤتمر للمراجعة أو بموجب أحكام المادة 61.