الفصل السادس — المنازعات
المادة 59
المنازعات
(1) مع مراعاة أحكام المادة 64 (5)، فإن أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة في شأن تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية، ولا تتم تسويته بالتفاوض، يجوز أن تطرحه أي دولة معنية على محكمة العدل الدولية 3 عام 1420ه عن طريق رفع التماس مطابق لنظام المحكمة الأساسي، ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية. ويتعين على الدولة المتعاقدة التي تطرح النزاع على المحكمة أن تخطر المكتب الدولي بذلك، وعلى المكتب الدولي أن يحيط الدول المتعاقدة الأخرى علما بالموضوع.