الفصل الخامس — أحكام إدارية
المادة 55
المكتب الدولي 1 (1) يتولى المكتب الدولي إنجاز المهمات الإدارية الخاصة بالاتحاد. 2 (2) يضطلع المكتب الدولي بأعمال أمانة مختلف أجهزة الاتحاد.
(3) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد، وهو الذي يمثله. 4 (4) ينشر المكتب الدولي جريدة وأي منشورات :
أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية أو تقررها الجمعية. 26 5 (5) تحدد اللائحة التنفيذية الخدمات التي يتعين على المكاتب الوطنية أن تقدمها من أجل مساعدة المكتب الدولي وإدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي في إنجاز المهمات المنصوص عليها في هذه المعاهدة. 6 (6) على المدير العام وأي عضو يختاره من هيئة الموظفين أن يشتركا في كل اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية وأي لجنة أو فريق عامل يؤلف بناء على هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية دون أن يكون لهما حق التصويت. ويكون المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة الموظفين أمين سر هذه الأجهزة بحكم المنصب. 7(1)) يشرف المكتب الدولي، وفقا لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية، على إعداد مؤتمرات المراجعة.
(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة.
(ج) على المدير العام والأشخاص الذين يختارهم أن يشتركوا في المداولات التي تجرى في مؤتمرات المراجعة دون أن يكون لهم حق التصويت.
(8) ينفذ المكتب الدولي أي مهمة أخرى تعهد إليه.