الفصل الخامس — أحكام إدارية
المادة 54
اللجنة التنفيذية 1 (1) تخضع اللجنة التنفيذية، بعد ما تؤلفها الجمعية، للأحكام المنصوص عليها فيما يلي : 2(1)) مع مراعاة أحكام المادة 57 (8)، تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول الأعضاء فيها.
(ب) يمثل مندوب واحد حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية، ويجوز أن يعاونه مندوبون ومستشارون وخبراء.
(*) ملاحظة الناشر : أصبحت مدة برنامج وميزانية :
الاتحاد تحدد لسنتين منذ 1980. 1420
(3) يتعين أن يكون عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية مساويا لربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية. وعند تحديد عدد المقاعد الواجب شغلها، لا يؤخذ باقي عدد المقاعد بعد القسمة على أربعة بعين الاعتبار. 4 (4) على الجمعية، عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، أن تراعي توزيعاً جغرافيا عادلاً. 5 ((5)أ) يباشر أعضاء اللجنة التنفيذية مهماتهم ابتداء من اختتام دورة الجمعية التي يتم انتخابهم فيها حتى نهاية دورة الجمعية العادية التالية.
(ب) يجوز إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، ولكن بحد أقصى لا يزيد على ثلثي عددهم.
(ج) على الجمعية أن تحدد تفاصيل اشتراطات انتخاب واحتمال اعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية. 6 ((6)أ) على اللجنة التنفيذية أن :
«1» تعد مشروع جدول أعمال الجمعية «2» تعرض على الجمعية المقترحات الخاصة بمشروعي برنامج الاتحاد وميزانيته لفترة السنتين واللذين يعدهما المدير العام «3» (تحذف) «4» تعرض على الجمعية تقارير المدير العام الدورية والتقارير السنوية عن مراجعة الحسابات بالاقتران بالتعليقات المناسبة «5» تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد، طبقا لمقررات الجمعية ومع مراعاة الأحوال التي قد تطرأ بين دورتين عاديتين للجمعية «6» تباشر أي مهمة أخرى تعهد إليها في نطاق هذه المعاهدة.
(ب) تبت اللجنة التنفيذية في المسائل التي تهم أيضا الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة، بعد الاطلاع على رأي التنسيق التابعة للمنظمة.
العدد 28 7 ((7)أ) تعقد اللجنة التنفيذية دورة عادية واحدة كل سنة، بناء على دعوة من المدير العام. وتعقد الدورة متى أمكن ذلك في الوقت نفسه وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
(ب) تعقد اللجنة التنفيذية دورة استثنائية، بناء على دعوة من المدير العام، إما بمبادرة منه، أو بناء على طلب من رئيسها أو ربع عدد أعضائها. 8 ((8)أ) لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد.
(ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية.
(ج) تتخذ المقررات بالأغلبية البسيطة للأصوات المدلى بها.
(د) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا.
(ه) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا دولة واحدة ولا يجوز له أن يصوت إلا باسمها.
(9) يجوز للدول المتعاقدة غير الأعضاء في اللجنة، وكذلك أي منظمة دولية حكومية للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي أن تشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية بصفة مراقب.
(10) تعتمد اللجنة التنفيذية نظامها الداخلي.