الفصل الخامس — أحكام إدارية
المادة 53
الجمعية 1 (1(1)) مع مراعاة أحكام المادة 57 (8)، تتألف الجمعية من الدول المتعاقدة.
(ب) يمثل مندوب واحد حكومة كل دولة متعاقدة ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء. 2 ((2)أ) على الجمعية أن :
« 1 » تتناول كل المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتطويره، وبتنفيذ هذه المعاهدة «2» تباشر المهمات التي تعهد إليها صراحة بناء على أي أحكام أخرى من هذه المعاهدة «3» تزود المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة «4» تنظر في تقارير أنشطة المدير العام الخاصة بالاتحاد وتعتمدها وتزود المدير العام بكل التوجيهات اللازمة بخصوص المواضيع التي تدخل في اختصاص الاتحاد «5» تنظر في تقارير أنشطة اللجنة التنفيذية المؤلفة طبقا للفقرة (9) وتعتمدها، وتزود هذه اللجنة بالتوجيهات «6» تحدد برنامج الاتحاد، وتقر ميزانية السنوات الثلاث (*) الخاصة به، وتعتمد حساباته الختامية (*) ملاحظة الناشر : أصبحت مدة ميزانية الاتحاد :
تحدد لسنتين منذ 1980.
«7» تقر النظام المالي للاتحاد، «8» تؤلف ما تراه ملائماً من لجان وأفرقة عاملة لتحقيق أغراض الاتحاد «9» تقرر من تسمح له بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب من الدول غير المتعاقدة، ومع مراعاة أحكام الفقرة (8) من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية «10» تتخذ أي إجراء ملائم آخر من أجل تحقيق أغراض الاتحاد، وتباشر أي مهمات ملائمة أخرى تدخل في نطاق هذه المعاهدة.
(ب) تبت الجمعية في المسائل التي تهم أيضا الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة، وذلك بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
(3) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا دولة واحدة، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسمها.
(4) لكل دولة متعاقدة صوت احد 5 ((5)أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول المتعاقدة.
(ب) إذا لم يتحقق النصاب القانوني، جاز للجمعية أن تتخذ مقررات. ومع ذلك، فإن مقررات الجمعية، باستثناء ما يتعلق منها بإجراءاتها، لا تصبح نافذة إلا إذا تحقق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة عن طريق التصويت بالمراسلة، كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية. 6(1)) مع مراعاة أحكام المواد 47 ((2)ب) و (58(2)ب) و 58 (3(و)61) 61(2)ب)، تتخذ مقررات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها.
(ب) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا. 7 (7) فيما يتعلق بالمسائل التي تهم بصفة منفردة الدول الملتزمة بالفصل الثاني، فإن أي إشارة إلى الدول المتعاقدة في الفقرات (4(و)5(و)6) لا تعد نافذة إلا على الدول الملتزمة بالفصل الثاني فقط.
العدد 28 3 خام 1420
(8) يجوز لكل منظمة دولية حكومية يتم تعيينها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أن تحضر اجتماعات الجمعية بصفة مراقب.
(9) إذا تجاوز عدد الدول المتعاقدة أربعين دولة، فعلى الجمعية أن تؤلف لجنة تنفيذية، وتفسر أي إشارة إلى اللجنة التنفيذية في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية على أنها إشارة إلى هذه اللجنة بعد تأليفها.
(10) على الجمعية، في حدود برنامج وميزانية السنوات الثلاث، أن تبت في البرامج والميزانيات السنوية التي يعدها المدير العام (*)، وذلك إلى أن يتم تأليف اللجنة التنفيذية.
((11)أ) تعقد الجمعية دورة عادية واحدة كل سنتين، بناء على دعوة من المدير العام. وتنعقد الدورة أثناء الفترة نفسها وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة إلا في الحالات الاستثنائية.
(ب) تعقد الجمعية دورة استثنائية بناء على دعوة من المدير العام وعلى طلب اللجنة التنفيذية أو على طلب يتقدم به ربع عدد الدول المتعاقدة.
(12) تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.