الفصل الرابع — الخدمات التقنية
المادة 51
المساعدة التقنية 1 (1) تؤلف الجمعية لجنة للمساعدة التقنية يشار إليها في هذه المادة بمصطلح «اللجنة»). 2 ((2)أ) يتم انتخاب أعضاء اللجنة من بين الدول المتعاقدة بشكل يتضمن التمثيل المناسب للبلدان النامية.
(ب) يدعو المدير العام، بمبادرة منه أو بناء على طلب اللجنة، ممثلين عن المنظمات الدولية الحكومية المعنية بتقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية إلى الاشتراك في أعمال اللجنة. 3 (3(1)) على اللجنة مهمة تنظيم المساعدة التقنية.
المقدمة للدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية والإشراف على هذه المساعدة، بغية تطوير أنظمة براءات الاختراع في هذه الدول، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الإقليمي.
(ب) تتضمن المساعدة التقنية بخاصة تدريب المتخصصين وإمارة الخبراء وتوفير المعدات من أجل تقديم العروض العملية وتسيير الأعمال على حد سواء. 4(4)) على المكتب الدولي أن يسعى إلى إبرام اتفاقات مع المنظمات المالية الدولية والمنظمات الدولية الحكومية، ولا سيما مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة المعنية بالمساعدة التقنية من ناحية، ومع حكومات الدول المستفيدة من المساعدة التقنية من ناحية أخرى، وذلك من أجل تمويل المشروعات التي تدخل في نطاق هذه المادة.
(5) تنظم تفاصيل تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرارات تتخذها الجمعية، وفي نطاق ما تحدده الجمعية بموجب قرارات تتخذها الأفرقة العاملة التي يجوز للجمعية أن تكونها لهذا الغرض.
تعدى 28