الفصل الرابع — الخدمات التقنية
المادة 50
الخدمات الإعلامية بشأن البراءات 1 (1) يجوز للمكتب الدولي أن يقدم بعض الخدمات والتي يشار إليها في هذه المادة بعبارة «الخدمات الإعلامية عن طريق تقديم معلومات تقنية وأي معلومات أخرى ذات الصلة استناداً إلى الوثائق المنشورة، وإلى براءات الاختراع والطلبات المنشورة في المقام الأول. 2 (2) يجوز للمكتب الدولي أن يقدم هذه الخدمات الإعلامية إما مباشرة أو عن طريق إدارة واحدة أو أكثر من إدارات البحث الدولي أو غير ذلك من المؤسسات المتخصصة، الوطنية منها أو الدولية، التي يكون المكتب الدولي قد أبرم اتفاقات معها…
(3) تباشر الخدمات الإعلامية بطريقة تؤدي بصفة خاصة إلى تسهيل حصول الدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية على المعرفة التقنية والتكنولوجية، بما في ذلك الدراية العملية المنشورة والمتاحة. 4 (4) توفر الخدمات الإعلامية لحكومات الدول المتعاقدة ومواطنيها والمقيمين في أراضيها.
ويجوز للجمعية أن تقرر توفير هذه الخدمات لغيرهم أيضاً . 5 ((5)أ) يتعين تقديم كل الخدمات الحكومات الدول المتعاقدة بسعر التكلفة، إلا أنه يتعين تقديم هذه الخدمات بأقل من سعر التكلفة لحكومات الدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية إذا أمكن تغطية الفرق من الأرباح الناجمة عن تأدية الخدمات إلى غير حكومات الدول المتعاقدة، أو بفضل المصادر المشار إليها في المادة 51 (4).
(ب) يقصد بسعر التكلفة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) المصاريف التي تضاف إلى التكاليف المترتبة عادة على الخدمات التي يؤديها المكتب الوطني أو إدارة البحث الدولي. 1420
(6) تنظم التفاصيل الخاصة بتنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرارات تتخذها الجمعية، وبموجب قرارات تتخذها الأفرقة العاملة التي يجوز للجمعية أن تكونها لهذا الغرض. 7(7)) توصي الجمعية باتباع طرائق تمويل أخرى لتكملة الطرائق المنصوص عليها في الفقرة (5)، إذا رأت ضرورة ذلك.