الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 4
(2) لم يسدد بالنسبة إلى أي دولة من الدول المعينة، فإن الطلب الدولي بعد مسحوبا، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك.
ة / العدد 28 3 1420
(ب) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الرسم المقرر بناء على المادة 4 (2) قد تم تسديده خلال المهلة المقررة بالنسبة إلى دولة واحدة أو أكثر من الدول المعينة (ولكن ليس بالنسبة إلى جميع هذه الدول، فإن تعيين تلك الدول التي لم يتم تسديد الرسم بالنسبة إليها خلال المهلة المقررة بعد مسحوباً، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك. 4 (4) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات، بعد اعتماده تاريخ إيداع دولي للطلب الدولي، أن الشروط الواردة في البنود من «1» إلى «3» من المادة 11 (1) لم تستوف خلال المهلة المنصوص عليها، فإن الطلب المذكور يبعد مسحوباً، ويتعين على مكتب تسلم الطلبات أن يعلن ذلك.