الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 4
العريضة 1 (1) يجب أن تشتمل العريضة على :
«1» طلب بهدف بحث الطلب الدولي طبقا لهذه المعاهدة «2» تعيين الدولة أو الدول المتعاقدة المطلوب حماية الاختراع فيها على أساس الطلب الدولي («الدول المعينة»). وإذا توفرت لأي دولة معينة براءة إقليمية ورغب مودع الطلب في الحصول على براءة اختراع إقليمية بدلاً من براءة إختراع وطنية، فمن الواجب أن تبين العريضة ذلك. وإذا كان لا يجوز لمودع الطلب بناء على معاهدة خاصة ببراءة اختراع إقليمية، أن يقصر طلبه على بعض الدول الأطراف في المعاهدة المذكورة، فإن تعيين دولة من هذه الدول بالاقتران ببيان عن الرغبة في الحصول على براءة الاختراع الإقليمية، يجب أن يعد كتعيين لكل الدول الأطراف في تلك المعاهدة. وإذا كان تعيين هذه الدولة، تبعا للتشريع الوطني للدولة العمينة، له نفس الآثار المترتبة على أي طلب إقليمي، فإن تعيينها يجب أن يعد دليلا على الرغبة في الحصول على براءة إختراع إقليمية «3» الاسم والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة بمودع الطلب وبالوكيل إذا اقتضى الحال) «4» اسم الاختراع 5 » اسم المخترع والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة به، وذلك إذا تطلب التشريع الوطني لدولة واحدة من الدول المعينة على الأقل تقديم هذه البيانات حين إيداع أي طلب وطني. أما في الحالات الأخرى، فإن البيانات المذكورة يجوز إيرادها إما في العريضة أو في مذكرات منفصلة ترسل إلى كل مكتب يتم تعيينه ويتطلب تشريعه الوطني تقديم البيانات المذكورة، حتى وإن كان يجيز تقديمها في وقت لاحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني.
(2) يخضع كل تعيين لدفع الرسوم المقررة خلال المهلة المنصوص عليها.
(3) إذا لم يطلب مودع الطلب أي نوع من أنواع الحماية الأخرى المشار إليها في المادة 43، فإن التعيين يقصد به أن الحماية المطلوبة هي عبارة عن براءة إختراع تمنحها الدولة المعينة أو تطبقها على إقليمها. ولأغراض هذه الفقرة، لا تطبق أحكام