الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 48
التأخر في مراعاة بعض المهل 1 (1) في حالة عدم مراعاة أي مهلة محددة في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية بسبب توقف خدمة البريد أو بسبب فقدان البريد أو تأخره بصورة لا مفر منها، فإن هذه المهلة تعد مرعية في الحالات المحددة في اللائحة التنفيذية، على أن يتم استيفاء شروط الإثبات والشروط الأخرى المنصوص عليها في اللائحة المذكورة. 2 (2(1)) على كل دولة متعاقدة أن تقبل، فيما يخصها العذر عن أي تأخر في مراعاة أي مهلة محددة إذا كانت الأسباب مقبولة طبقا لتشريعها الوطني.
(ب) يجوز لأي دولة متعاقدة أن تقبل، فيما يخصها العذر عن أي تأخر في مراعاة أي مهلة محددة إذا كانت الأسباب الأخرى غير الأسباب الواردة في الفقرة الفرعية (أ).