مرسوم رئاسي رقم 99-92
· ج.ر عدد 28 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-92 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن المصادقة بتحفظ على معاهدة التعاون بشأن البراءات المبرمة في واشنطن بتاريخ 19 يونيو سنة 1970 والمعدلة في 28 سبتمبر سنة 1979، وفي 3 فبراير سنة 1984، وعلى لائحتها التنفيذية
الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 46
الترجمة غير الصحيحة للطلب الدولي 1 (1) إذا ترتب على ترجمة غير صحيحة للطلب الدولي أن تجاوز نطاق أي براءة ممنوحة بناء على هذا الطلب نطاق الطلب الدولي وفقا للغته الأصلية فإن السلطات المختصة للدولة المتعاقدة المعنية بالأمر يجوز لها أن تحد بالتالي وبأثر رجعي نطاق براءة الاختراع، وأن تعلن أنها باطلة وعديمة الأثر في حدود تجاوز نطاقها نطاق الطلب الدولي في لغته الأصلية. 22