الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 45
معاهدة براءات الاختراع الإقليمية 1 (1) كل معاهدة تنص على منح براءات اختراع إقليمية (معاهدة البراءات الإقليمية ») وتخول لجميع الأشخاص الذين يحق لهم طبقا للمادة 9 إيداع طلبات دولية الحق في إيداع طلبات براءات اختراع إقليمية يجوز لها أن تنص على أن الطلبات الدولية التي تعين أو تختار فيها دولة طرفا في كل من معاهدة البراءات الإقليمية والمعاهدة الحالية يجوز إيداعها من أجل إصدار براءات إقليمية. 2 (2) يجوز النص في التشريع الوطني للدولة المعينة أو المختارة والمذكورة آنفا على أن أي تعيين أو اختيار لهذه الدولة في الطلب الدولي يدل على رغبة مودع الطلب في الحصول على براءة اختراع إقليمية طبقا لمعاهدة البراءات الإقليمية.