الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 44
على التعيين. 15 – 2 مقدار الرسوم
(أ) يحدد مقدار الرسم الأساسي ورسم التعيين في جدول الرسوم.
(ب) يحدد مقدار الرسم الأساسي ورسم التعيين بالنسبة إلى كل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات التي تقرر بناء على القاعدة 15-3 تسديد هذين الرسمين بعملة واحدة أو أكثر من العملات خلاف العملة السويسرية، بمعرفة المدير العام بعد استشارة المعني وبالعملة أو بالعملات التي يقررها ذلك المكتب العملة المقررة .. ويجب أن يكون مقدار الرسم المحدد بكل عملة مقررة معادلاً بلا كسور لمقدار الرسم المحدد بالعملة السويسرية والمنصوص عليه في جدول الرسوم. ويجب نشر مقدار الرسوم في الجريدة.
(ج) في حالة تعديل مقدار الرسم المنصوص عليه في جدول الرسوم، يصبح مقدار الرسم المقابل له بالعملات المقررة قابلاً للتطبيق اعتباراً من تاريخ تعديل مقدار الرسم المنصوص عليه في جدول الرسوم.
(د) إذا اختلف سعر صرف العملة السويسرية وأي عملة مقررة عن سعر الصرف الأخير المطبق وجب على المدير العام أن يحدد المقدار الجديد للرسوم بالعملة المقررة تبعا لتعليمات الجمعية.
ويصبح المقدار الجديد المحدد للرسم قابلاً للتطبيق بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة، ما لم يتفق كل من المكتب المعني والمدير العام على تاريخ يقع خلال هذين الشهرين، فيصبح مقدار الرسوم قابلاً للتطبيق بالنسبة إلى ذلك المكتب اعتباراً من التاريخ السابق ذكره. 15-3 طريقة التسديد يجب تسديد الرسم الدولي بالعملة أو بالعملات التي يقررها مكتب تسلم الطلبات، مع العلم بأن المبالغ التي يحولها ذلك المكتب إلى المكتب الدولي يجب أن تكون قابلة للصرف دون أي قيمة بالعملة السويسرية. 15 – 4 تاريخ التسديد
(أ) يستحق الرسم الأساسي بعد شهر من تاريخ تسلم الطلب الدولي.
(ب) يستحق رسم التعيين :
«أ» بعد سنة من تاريخ تسلم الطلب الدولي، إذا كان هذا الطلب لا يتضمن أية مطالب بالأولوية بناء على المادة 8 «2» بعد سنة من تاريخ الأولوية أو بعد شهر من تاريخ تسلم الطلب الدولي في حالة انقضاء هذا الشهر بعد السنة التالية لتاريخ الأولوية إذا كان الطلب الدولي يتضمن مطالبة بالأولوية بناء على المادة 8.
(ج) إذا سدد الرسم الأساسي أو رسم التعيين بعد تاريخ تسلم الطلب الدولي، وإذا زاد مبلغ هذا الرسم بالعملة المستحقة به في تاريخ الدفع المبلغ الأعلى) على ما كان عليه في تاريخ تسلم الطلب الدولي (المبلغ الأدنى»)، «1» فإن المبلغ الأدنى يكون مستحقا إذا سدد الرسم خلال شهر من تاريخ تسلم الطلب الدولي، «2» ويكون المبلغ الأعلى مستحقا إذا سدد الرسم بعد أكثر من شهر من تاريخ تسلم الطلب الدولي. 15-5 الرسوم المشار إليها في القاعدة 4-9 (ج)
(أ) بالرغم من القاعدة 15-4 (ب)، فإن الإقرار المقدم بناء على القاعدة 4-9 (ج) لكل تعيين يجرى بناء على القاعدة 4-9 (ب) يتوقف على أن تدفع لمكتب تسلم الطلبات رسوم تعيين لمصلحة المكتب الدولي) بقدر رغبة المودع في الحصول على براءات وطنية وإقليمية بفضل هذا الإقرار، كما يتوقف على دفع رسم اقرار لمصلحة مكتب تسلم الطلبات)، وفقًا لما هو منصوص عليه في جدول الرسوم.
(ب) إذا لم تكن المبالغ المدفوعة من المودع خلال المهلة المشار إليها في القاعدة 4-9 (ب) «2»
كافية لتغطية الرسوم المستحقة بناء على الفقرة (أ) تعين على مكتب تسلم الطلبات أن يخصصها وفقًا لتعليمات المودع، أو وفقا لما هو منصوص عليه في التعليمات الإدارية إن لم يتسلم المكتب أية تعليمات من المودع. 15-3 استرداد الرسوم يرد مكتب تسلم الطلبات الرسم الدولي للمودع : 1 » إذا كانت نتيجة المعاينة المشار إليها في