الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 41
أن يعدل المطالب والوصف والرسوم لدى المكتب المختار المعني خلال شهر من تاريخ استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 39 ((1)أ)، شريطة أن يمارس ذلك الحق بعد انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 39 بأربعة أشهر على الأكثر، إذا لم يرسل تقرير الفحص التمهيدي الدولي بناء على المادة 36 (1) قبل انقضاء تلك المهلة. وفي كلتا الحالتين يجوز له أن يمارس ذلك الحق في أي وقت آخر إن كان التشريع الوطني للدولة المعنية يسمح بذلك.
(ب) في كل دولة مختارة ينص تشريعها الوطني على ألا يبدأ الفحص إلا بناء على طلب خاص، يجوز النص في التشريع الوطني على أن تكون المهلة أو المدة التي يجوز فيها لمودع الطلب أن يمارس الحق بناء على المادة 41 هي المهلة أو المدة ذاتها المنصوص عليها في التشريع الوطني لإيداع التعديلات في حالة فحص طلبات وطنية بناء على طلب خاص، إذا جرى اختيار دولة متعاقدة قبل انقضاء تسعة عشر شهراً على تاريخ الأولوية، وشرط ألا تنقضي تلك المهلة أو تقع تلك المدة قبل انقضاء المهلة المطبقة بناء على الفقرة (أ). 78-2 المهلة المحددة إذا جرى الاختيار بعد انقضاء تسعة عشر شهرًا على تاريخ الأولوية
(أ) إذا جرى اختيار دولة متعاقدة بعد انقضاء تسعة عشر شهراً على تاريخ الأولوية، ورغب مودع الطلب في إجراء تعديلات بناء على المادة 41، وجب تطبيق المهلة المحددة لإجراء تلك التعديلات بناء على المادة 28. 8 7 – 3 نماذج المنفعة تطبق أحكام القاعدتين 6-5 و 13-5 مع ما يلزم من تعديل لدى المكاتب المختارة. وإذا جرى الاختيار قبل انقضاء تسعة عشر شهراً على تاريخ الأولوية، فإن الإشارة إلى المهلة المطبقة بناء على