الفصل الثاني — الفحص التمهيدي الدولي
المادة 41
تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة
(1) يجب اعطاء مودع الطلب الفرصة لتعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى كل مكتب مختار خلال المهلة المقررة. ولا يجوز لأي مكتب مختار أن يمنح براءة اختراع أو أن يرفض منحها قبل انقضاء هذه المهلة، إلا بموافقة مودع الطلب على ذلك صراحة. 420 2 (2) يجب ألا تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع كما ورد في الطلب الدولي عند ايداعه، إلا إذا كان التشريع الوطني للدولة المختارة يجيز.
ذلك صراحة.
(3) يجب أن تكون التعديلات مطابقة للتشريع الوطني للدولة المختارة فيما يخص كل ما لم تنص عليه هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية. 4 (4) إذا طالب المكتب المختار بإعداد ترجمة للطلب الدولي، فإن التعديلات يجب أن تكون محررة بلغة الترجمة.