الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 3
الطلب الدولي
(1) يجوز، بمقتضى هذه المعاهدة، أن تودع طلبات حماية الاختراعات كطلبات دولية في أي دولة من الدول المتعاقدة.
(2) يتعين، وفقا لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، أن يشتمل أي طلب دولي على عريضة ووصف ومطلب حماية واحد أو أكثر ورسم واحد أو أكثر عند الاقتضاء . وملخص
(3) تقتصر الغاية من الملخص على الإعلام التقني فقط. ولا يجوز أن يعتد به لأي غاية أخرى، لا سيما من أجل تقدير نطاق الحماية المطلوبة. 4 (4) الطلب الدولي :
«1» يجب أن يكون محرراً بإحدى اللغات المنصوص عليها «2» يجب أن يستوفي الشروط المادية المنصوص عليها العدد 28 7 «3» يجب أن يستجيب للمقتضيات المنصوص عليها بالنسبة إلى وحدة الاختراع «4» يجب أن يخضع لتسديد الرسوم المنصوص عليها .