الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 39
(1) ترجمة لكل ورقة بديلة مشار إليها في القاعدة 70-16 ومرفقة بتقرير الفحص التمهيدي الدولي، ما لم تكن تلك الورقة محررة بلغة الترجمة المشترطة للطلب الدولي. وتطبق المهلة ذاتها إذا كان من الواجب تقديم ترجمة للطلب الدولي للمكتب المختار في المهلة المطبقة بناء على المادة 22 بسبب إعلان صادر بناء على المادة 64 ((2)أ) « 1 ».
(ب) إذا لم يشترط المكتب المختار تقديم ترجمة للطلب الدولي بناء على المادة 39 (1)، جاز لذلك المكتب أن يطلب إلى مودع الطلب أن يقدم، في المهلة المطبقة بناء على تلك المادة، ترجمة باللغة التي نشر بها الطلب الدولي لكل ورقة بديلة مشار إليها في القاعدة 70-16 ومرفقة بتقرير الفحص التمهيدي الدولي وليست محررة بتلك اللغة.
القاعدة 75 (تحذف) القاعدة 76 الصور والتراجم والرسوم المنصوص عليها في المادة 39 (1) - ترجمة وثيقة الأولوية 76-1 و 76-2 و 76-3 (تحذف) 76-4 المهلة المحددة لترجمة وثيقة الأولوية لا يلتزم مودع الطلب بتقديم ترجمة معتمدة لوثيقة الأولوية لأي مكتب مختار قبل انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 39 6 7-5 تطبيق القواعد 22 1 (ز) و 49 و 51 (ثانيا) تطبيق القواعد 22-1 (ز) و 49 و 51 (ثانيا).
شرط أن يكون من المفهوم « 1 » أن كل إشارة فيها إلى المكتب المعين أو الدولة المعينة يقصد بها الإشارة إلى المكتب المختار أو الدولة المختارة على التوالي «2» وأن كل إشارة فيها إلى المادة 22 أو