الفصل الثاني — الفحص التمهيدي الدولي
المادة 37
سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار الدول 1 (1) يجوز لمودع الطلب أن يسحب كل طلبات الاختيار أو جزءاً منها. 2 (2) بعد طلب الفحص التمهيدي الدولي مسحوبا إذا تم سحب طلب اختيار كل الدول المختارة. 3 ((3)أ) يجب إخطار المكتب الدولي بأي سحب.
(ب) يتعين على المكتب الدولي أن يخطر بذلك المكاتب المختارة وإدارة الفحص التمهيدي الدولي المعنية. 4 ((4)أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يعد سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار أي دولة متعاقدة سحبا للطلب الدولي بالنسبة إلى هذه الدولة، ما لم ينص التشريع الوطني لهذه الدولة على :
خلاف ذلك. 20
(ب) لا يعد سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب الاختيار سحبا للطلب الدولي إذا تم السحب قبل انقضاء المهلة المطبقة وفقا للمادة 22. ومع ذلك يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنص في تشريعها الوطني على أن هذا الحكم لا ينطبق إلا إذا تسلم مكتبها الوطني صورة عن الطلب الدولي، مقترنة بترجمة له على الوجه المنصوص عليه وكذلك الرسم الوطني خلال المهلة المذكورة.