الفصل الثاني — الفحص التمهيدي الدولي
المادة 36
رفع تقرير الفحص التمهيدي الدولي وترجمته والإبلاغ عنه
(1) يرفع إلى مودع الطلب وإلى المكتب الدولي تقرير الفحص التمهيدي الدولي مشفوعا بالمرفقات المنصوص عليها. 2 (2(1)) يترجم تقرير الفحص التمهيدي الدولي ومرفقاته إلى اللغات المنصوص عليها.
(ب) يعد المكتب الدولي أي ترجمة للتقرير المذكور أو يشرف على إعدادها. وبعد مودع الطلب أي ترجمة للمرفقات المذكورة.
((3)أ) يرسل المكتب الدولي إلى كل مكتب مختار تقرير الفحص التمهيدي الدولي، مقترنا بترجمته (على الوجه المنصوص عليه) وبمرفقاته (باللغة الأصلية).
(ب) يرسل مودع الطلب خلال المهلة المنصوص عليها الترجمة المقررة للمرفقات إلى المكاتب المذكورة. 4 (4) تطبق أحكام المادة 20 (3)، مع مراعاة ما يلزم من تبديل وتعديل على صور كل وثيقة ورد ذكرها في تقرير الفحص التمهيدي الدولي ولم يرد ذكرها في تقرير البحث الدولي.