الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 35
(2) يجب أن تتضمن التعليمات الإدارية التوجيهات الواجب اتباعها سواء تطلب الأمر أو لم يتطلب تقديم الإيضاحات المشار إليها في المادة 35 (2)، وكذلك التوجيهات اللازمة فيا يتعلق بشكل تلك الإيضاحات :
ويجب أن تستند التوجيهات إلى المبادىء الآتية : 3 محرم عام 1420 ه الجريدة » 1 «1» » يجب تقديم الإيضاحات كلما كان البيان سلبيا بالنسبة إلى أي مطلب من المطالب، «2» يجب تقديم الإيضاحات كلما كان البيان ايجابيا، ما لم يكن من السهل تخيل الأسباب التي استدعت الاستشهاد بإحدى الوثائق بالاطلاع على الوثيقة المستشهد بها، «3» يجب تقديم الإيضحات بوجه عام بالنسبة إلى الحالة المنصوص عليها في الجملة الأخيرة من القاعدة 70 – 6 (ب) . 70 – 9 الكشف عن المكتوب يجب ذكر كل كشف غير مكتوب يشار إليه في التقرير بناء على القاعدة 64-2 ، ببيان نوعه والتاريخ الذي توصل فيه الجمهور إلى الاطلاع على الكشف المكتوب الذي يشير إلى الكشف غير المكتوب، والتاريخ الذي حدث فيه علنا الكشف غير المكتوب. 0 7 – 10 بعض الوثائق المنشورة يجب ذكر كل طلب منشور وكل براءة يشار إليهما في التقرير بناء على القاعدة 64-3. ويجب أن يبين في التقرير تاريخ نشرهما وتاريخ ايداعهما وتاريخ أولويتهما المطالب بها عند الضرورة). وبالنسبة إلى تاريخ الأولوية، يجوز أن يبين في التقرير أن إدارة الفحص التمهيدي الدولي ترى أنه لم يطالب بذلك التاريخ على الوجه الصحيح. 70-11 بيان التعديلات يبين في التقرير ما إذا أجريت بعض التعديلات لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي. وإذا ترتب على أي تعديل حذف ورقة كاملة، وجب تحديد ذلك في التقرير. 0 7 – 12 ذكر بعض أوجه النقص إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي في الوقت الذي تعد فيه التقرير :
« 1 » أن الطلب الدولي يحتوي على بعض أوجه النقص المشار إليها في القاعدة 66-2 (أ) « 3 »، وجب عليها أن تبين ذلك في التقرير، وأن تبرر وجهة نظرها، «2» أن الطلب الدولي يستدعي إبداء إحدى الملاحظات المشار إليها في القاعدة 66-2 (أ) « 5 »
جاز لها أن تبين ذلك الرأي في التقرير، وأن تبرره في هذه الحالة، «3» أن إحدى الحالات المشار إليها في المادة 34 (4) قائمة، وجب عليها أن تبين ذلك الرأي في التقرير، وأن تبرره في هذه الحالة، «4» أن كشفًا عن تسلسل للنوويدات أو الحوامض الأمينية غير متوفر لديها في شكل يسمح بإجراء فحص تمهيدي دولي مفيد، وجب عليها أن تبين ذلك في التقرير. 70 – 13 ملاحظات بشأن وحدة الاختراع يبين في التقرير ما إذا كان مودع الطلب قد دفع رسوماً إضافية مقابل الفحص التمهيدي الدولي، أو ما إذا تم الحد من الطلب الدولي أو الفحص التمهيدي الدولي بناء على المادة 34 (3). وفضلاً عن ذلك، إذا أجري الفحص التمهيدي الدولي على أساس مطالب تم الحد منها المادة 34 ((3)أ)) أو على أساس الاختراع الرئيسي فقط المادة 34 ((3)ج))، وجب أن تبين في التقرير أجزاء الطلب الدولي التي كانت موضع الفحص التمهيدي الدولي والأجزاء التي لم تكن موضع ذلك . الفحص. ويجب أن يتضمن التقرير البيانات المنصوص عليها في القاعدة 68-1 ، إذا قررت إدارة الفحص التمهيدي الدولي ألا تدعو المودع إلى الحد من المطالب أو دفع الرسوم الإضافية. 70-14 الموظف المصرح له يجب أن يبين في التقرير اسم موظف إدارة الفحص التمهيدي الدولي المسؤول عن التقرير. 0 7 – 15 الشكل تحدد الشروط المادية لشكل التقرير في التعليمات الإدارية. 70-16 مرفقات التقرير يجب أن ترفق بالتقرير كل ورقة بديلة :
مشار إليها في القاعدة 66-8 (أ) وكل ورقة بديلة تتضمن التعديلات المنصوص عليها في المادة 19 ، ما لم يستعض عنها ببعض الأوراق البديلة الأخرى في وقت لاحق. أما التعديلات المنصوص عليها في المادة 19 والتي تعد ملغاة بموجب تعديل يجرى وفقًا للمادة 34 وكذلك الكتب المشار إليها في المادة 66-8 (أ)، فإنها لا ترفق بالتقرير. 70 17 اللغة التي يحرر بها التقرير والمرفقات
(أ) يوضع التقرير وكل مرفق باللغة التي ينشر بها الطلب الدولي المتعلق بهما، أو بلغة ترجمة الطلب الدولي، إذا بوشر الفحص التمهيدي الدولي، وفقا للقاعدة 55-2 ، بالاستناد إلى تلك الترجمة.
(بتحذف) القاعدة 71 إرسال تقرير الفحص التمهيدي الدولي 71-1 المرسل إليه ترسل إدارة الفحص التمهيدي الدولي صورة عن تقرير الفحص التمهيدي الدولي وعن مرفقاته إن وجدت في اليوم ذاته إلى كل من المكتب الدولي ومودع الطلب. 71-2 صورة عن الوثائق المستشهد بها
(أ) يجوز تقديم الطلب المشار إليه في المادة 36 (4) في أي وقت خلال سبع سنوات من تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي موضع التقرير.
(ب) يجوز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تطالب مودع الطلب أو المكتب المختار الذي قدم لها الطلب بدفع مصاريف إعداد الصور وإرسالها بالبريد. ويحدد مقدار هذه المصاريف في الاتفاقات المشار إليها في المادة (32 (1) والمعقودة بين إدارات الفحص التمهيدي الدولي والمكتب الدولي.
(جتحذف)
(د) يجوز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن توكل المهمات المشار إليها في الفقرتين (أ(و)ب) إلى أي هيئة أخرى تتحمل المسؤولية أمامها.
القاعدة 72 ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي 72-1 اللغات
(أ) يجوز لكل دولة مختارة أن تقضي بأن يترجم تقرير الفحص التمهيدي الدولي المعد بلغة خلاف اللغة الرسمية أو إحدى اللغات الرسمية المعمول بها في مكتبها الوطني إلى اللغة الإنكليزية.
(ب) يبلغ ذلك الشرط للمكتب الدولي الذي يتعين عليه أن ينشره خلال فترة قصيرة في الجريدة. 72-2 إعداد صور عن الترجمات المودع الطلب على المكتب الدولي أن يرسل صورة عن ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في القاعدة 72-1 (أ) إلى مودع الطلب، وأن يرسل تلك الترجمة في الوقت ذاته إلى المكتب أو المكاتب المختارة المعنية بالأمر. 2 7 – 3 ملاحظات بشأن الترجمة يجوز لمودع الطلب أن يحرر ملاحظاته بشأن أخطاء الترجمة الواردة في حد رأيه في ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي. ويجب عليه أن يرسل صورة عن ملاحظاته إلى كل مكتب من المكاتب المختارة المعنية بالأمر وإلى المكتب الدولي.
القاعدة 73 إبلاغ تقرير الفحص التمهيدي الدولي 3 7 – 1 إعداد الصور يشرف المكتب الدولي على إعداد صور عن الوثائق التي يجب إبلاغها بناء على المادة ((3)أ). 3 7 – 2 مهلة الإبلاغ يجب إجراء الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 36 ((3)أ) في أسرع وقت ممكن، ولكن ليس قبل :
إجراء الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20.
محرم عام 1420 ه.
القاعدة 74 ترجمة وإرسال مرفقات تقرير الفحص التمهيدي الدولي 74-1 محتويات الترجمة ومهلة إرسالها
(أ) إذا تطلب المكتب المختار تقديم ترجمة للطلب الدولي بناء على المادة 39 (1)، وجب على المودع أن يرسل في المهلة المطبقة بناء على