الفصل الثاني — الفحص التمهيدي الدولي
المادة 35
تقرير الفحص التمهيدي الدولي 1 (1) يتم أعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي خلال المهلة المنصوص عليها وبالشكل المقرر. 2 (2) يجب ألا يتضمن تقرير الفحص التمهيدي الدولي أي بيان عما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته قابلاً أو يبدو أنه قابل لاستصدار براءة عنه طبقا لأي تشريع وطني كان. ومع ذلك، ومراعاة لأحكام الفقرة (3)، يتعين أن يبين التقرير، فيما يتعلق بكل مطلب حماية، ما إذا كان هذا المطلب يستوفي في ظاهره معايير الجدة والنشاط الإبتكاري (عدم البداهة) وإمكانية التطبيق الصناعي على الوجه المحدد في المادة 33 من (1) إلى (4) بالنسبة إلى أفراض الفحص التمهيدي الدولي. ويجب أن يقترن البيان بذكر الوثائق التي يبدو أنها تدعم النتيجة المعلنة وبما قد تتطلبه هذه الحالة من إيضاحات، ويجب أن يقترن هذا البيان أيضاً بالملاحظات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
(3(1)) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي عند إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي أنها إزاء حالة من الحالات الواردة في المادة 34 ((4)أ)، وجب عليها أن تذكر هذه الحالة وتبين أسبابها في التقرير المذكور. ويجب ألا يتضمن التقرير أي بيان وارد حسب مفهوم الفقرة (2).
(ب) إذا تبين وجود إحدى الحالات الواردة في