الفصل الثاني — الفحص التمهيدي الدولي
المادة 35
(2) في جملتها الأخيرة.
(د) يجوز لمودع الطلب أن يرد على الرأي المكتوب. 3 ((3)أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن الطلب الدولي لا يتمشى مع شرط وحدة الاختراع كما هو محدد في اللائحة التنفيذية، فإنه يجوز لها أن تدعو مودع الطلب إلى الاختيار بين الحد من مطالب الحماية بحيث تفي بالشرط المطلوب، وتسديد رسوم إضافية.
(ب) يجوز أن ينص التشريع الوطني لأي دولة مختارة على أنه إذا اختار مودع الطلب الحد من مطالب الحماية طبقا للفقرة الفرعية (أ)، فإن أجزاء الطلب الدولي التي لا تكون محل فحص تمهيدي دولي نتيجة للحد، تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها في هذه الدولة، ما لم يدفع مودع الطلب رسما خاصا للمكتب الوطني لهذه الدولة.
(ج) إذا لم يستجب مودع الطلب للدعوة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) خلال المهلة المنصوص عليها، فإنه ينبغي لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تعد تقريراً عن الفحص التمهيدي الدولي بشأن أجزاء الطلب الدولي التي تتصل بما يبدو أنه الاختراع الرئيسي، وأن تبين الحقائق المتعلقة بالموضوع في التقرير المذكور. ويجوز أن ينص التشريع الوطني لأي دولة مختارة على أنه إذا تبين للمكتب الوطني لهذه الدولة أن دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي لها ما يبررها، فإن أجزاء الطلب الدولي التي لا تتعلق بالاختراع الرئيسي تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها في هذه الدولة، ما لم يدفع مودع الطلب رسماً خاصاً لهذا المكتب. 4 ((4)أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي :
« 1 » أن الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا تعد الإدارة ملتزمة بإجراء فحص تمهيدي دولي عنه طبقا للائحة التنفيذية، وتقرر في هذه الحالة ألا تجري هذا الفحص، أو «2» أن الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم غير واضحة، أو أن مطالب الحماية لا تستند بشكل واف إلى الوصف بحيث لا يمكن تكوين رأي سليم من جدة الاختراع أو النشاط الابتكاري (عدم البداهة) أو التطبيق الصناعي للاختراع المطالب بحمايته 1420ه فإنه لا يجوز للإدارة المذكورة أن تتعرض للمسائل الواردة في المادة 33 (1)، ولكن عليها أن تخطر مودع الطلب بهذا الرأي وبأسبابه.
(ب) إذا لم تتوفر حالة من الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) إبلا بالنسبة إلى بعض مطالب العملية فيما يخص بعض المطالب فقط، فإن أحكام هذه الفقرة الفرعية لا تطبق إلا على هذه المطالب وحدها.