الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 34
((3)أ)
(ب) يجب دفع الرسوم الإضافية المفروضة على الفحص التمهيدي الدولي والمنصوص عليها في المادة 34 ((3)أ) إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي مباشرة.
(ج) يجوز لكل مودع طلب أن يدفع الرسوم الإضافية مع إبداء تحفظاته، أي أن يتقدم في الوقت ذاته بإعلان مسبب لإثبات أن الطلب الدولي يتمشى مع شرط وحدة الاختراع أو أن مقدار الرسوم الإضافية المطلوب مبالغ فيه وتنظر لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء أو أي جهة خاصة أخرى في إدارة الفحص التمهيدي الدولي أو أي سلطة عليا مختصة في التحفظات . فإن رأت أن التحفظات لها ما يبررها تعين عليها أن تأمر برد الرسوم الإضافية كليا أو 3 محرم عام 1420 ه جزئيا لمودع الطلب. وبناء على رغبة مودع الطلب، يرفق نص كل من التحفظات والقرار المتخذ بهذا الصدد بتقرير الفحص التمهيدي الدولي، وتخطر به المكاتب المختارة.
(د) يجب ألا تضم اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء أو الجهة الخاصة أو السلطة العليا المختصة المشار إليها في الفقرة (ج) الموظف الذي يتخذ القرار موضع التحفظات.
(ه) إذا دفع مودع الطلب رسوماً إضافية مع إبداء تحفظاته، وفقًا للفقرة (ج)، جاز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي، بعد إعادة النظر فيما إذا كان هناك ما يبرر الدعوة إلى دفع الرسوم الإضافية، أن تطالب مودع الطلب بدفع رسم لفحص التحفظات «رسم التحفظ »)، ويتعين دفع رسم التحفظ خلال شهر من تاريخ إخطار المودع بنتيجة إعادة النظر في الدعوة.
وإذا لم يدفع رسم التحفظ خلال هذه المهلة، فإن التحفظ يعد كما لو كان مسحوبا. ويتعين رد رسم التحفظ للمودع إذا رأت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء أو الهيئة الخاصة أو السلطة العليا المشار إليها في الفقرة (ج) أن التحفظ له كل ما يبرره. 68 – 5 الاختراع الرئيسي في حالة التردد في تحديد الاختراع الرئيسي لأغراض تطبيق المادة 34 ((3)ج)، يجب النظر إلى الاختراع المذكور أولاً في المطالب على أنه الاختراع الرئيسي.
القاعدة 69 بدء الفحص التمهيدي الدولي والمهلة المحددة له -69 1 بدء الفحص التمهيدي الدولي
(أ) مع مراعاة أحكام الفقرات من (ب) إلى (ه)، يتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تبدأ الفحص المذكور عندما يتوفر لديها طلب الفحص وكذلك تقرير البحث الدولي أو إخطار تصدره إدارة البحث الدولي بناء على المادة 17 ((2)أ) وتفيد فيه أنها لن تعد تقرير البحث الدولي.
(ب) إذا كانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة جزءاً من المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية، مثل إدارة البحث الدولي المختصة، جاز بدء الفحص التمهيدي الدولي والبحث الدولي في آن واحد، إن شاءت ذلك إدارة الفحص التمهيدي الدولي وشرط مراعاة أحكام الفقرة (د).
(ج) إذا تضمن البيان عن التعديلات إشارة إلى أن التعديلات التي تجرى وفقا للمادة 19 تؤخذ بعين الاعتبار القاعدة 53-9 (أ) «1»)، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي ألا تبدأ ذلك الفحص قبل أن تتسلم صورة عن هذه التعديلات.
(د) إذا تضمن البيان عن التعديلات إشارة إلى أنه يتعين تأجيل بدء الفحص التمهيدي الدولي (القاعدة 53-9 (ب))، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي ألا تبدأ الفحص المذكور قبل :
« 1 » أن تتسلم صورة عن التعديلات التي تجرى وفقا للمادة 19 ، «2» أو أن تتسلم إشعاراً من المودع يفيد أنه لا يرغب في إجراء أي تعديلات وفقا للمادة 19، «3» أو أن ينقضي 20 شهرا اعتباراً من تاريخ الأولوية، على أن يؤخذ بالشرط الذي يستوفى أولاً.
(ه) إذا تضمن البيان عن التعديلات إشارة إلى أن التعديلات التي أجريت وفقًا للمادة 34 قد قدمت مع طلب الفحص التمهيدي الدولي (القاعدة 53-9 (ج)) علما بأنها لم تقدم بالفعل، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي ألا تبدأ ذلك الفحص قبل أن تتسلم التعديلات أو تنقضي المهلة المحددة في الدعوة المشار إليها في القاعدة 60-1 (ز)، على أن يؤخذ بالشرط الذي يستوفى أولاً. 69 2 المهلة المحددة للفحص التمهيدي الدولي تبلغ المهلة المحددة لإعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي :
« 1 » 28 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية إذا قدم طلب الفحص التمهيدي الدولي قبل انقضاء 19 شهرا :
اعتبارا من تاريخ الأولوية، 2 » 9 أشهر اعتباراً من بداية الفحص التمهيدي الدولي إذا قدم طلب الفحص التمهيدي الدولي بعد انقضاء 19 شهراً اعتبارا من تاريخ الأولوية.
القاعدة 70 تقرير الفحص التمهيدي الدولي 70-1 تعريف لأغراض تطبيق هذه القاعدة، يقصد بكلمة «التقرير » تقرير الفحص التمهيدي الدولي. 70-2 أساس التقرير
(أ) إذا جرى تعديل المطالب، وجب وضع التقرير على أساس المطالب كما تم تعديلها.
(ب) إذا وضع التقرير كما لو لم تتم المطالبة بالأولوية وفقًا للقاعدة 66-7 (أ(أو)ب)، وجب تحديد ذلك في التقرير.
(ج) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن ثمة تعديلاً يتجاوز وصف الاختراع الوارد في الطلب الدولي كما جرى إيداعه، وجب وضع التقرير كما لو لم يكن ذلك التعديل قد أجري، وتحديد ذلك في التقرير.
كما يجب بيان الأسباب التي دعت الإدارة سالفة الذكر إلى اعتبار أن التعديل يتجاوز الوصف المكشوف عنه.
(د) إذا تعلقت المطالب باختراعات لم يعد بشأنها تقرير عن البحث الدولي ولم تكن بالتالي موضع فحص تمهيدي دولي، وجب بيان ذلك في تقرير الفحص التمهيدي الدولي. 70-3 التحديد تحدد في التقرير إدارة الفحص التمهيدي الدولي التي وضعته ببيان اسم تلك الإدارة، ويحدد فيه أيضا الطلب الدولي ببيان رقمه واسم المودع وتاريخ الإيداع الدولي. 70-4 التواريخ يبين في التقرير :
« 1 » تاريخ تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي «2» وتاريخ التقرير، على أن يكون ذلك التاريخ تاريخ اتمام التقرير. 0 7-5 التصنيف
(أ) يذكر في التقرير من جديد التصنيف المبين بناء على القاعدة 43-3 إن وافقت عليه إدارة الفحص التمهيدي الدولي.
(ب) وإلا، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تبين في التقرير التصنيف الذي تراه صحيحاً بناء على التصنيف الدولي لبراءات الاختراع على الأقل. 70-6 البيان الصادر بناء على المادة 35 (2)
(أ) يتلخص البيان الوارد ذكره في المادة 35 (2) في كلمة «نعم» أو « لا » أو في أي مقابل لهما باللغة التي حرر بها التقرير، أو في أي إشارة ملائمة أخرى منصوص عليها في التعليمات الإدارية، على أن يصحب عند الضرورة بالاستشهادات والإيضاحات والملاحظات المشار إليها في الجملة الأخيرة من المادة 35 (2).
(ب) إذا لم يستوف أحد المعايير الثلاثة المشار إليها في المادة 35 ((2)أي الجدة والنشاط الابتكاري (عدم البداهة) وإمكانية التطبيق الصناعي)، كان البيان سلبيًا، وإذا استوفي معيار أو معياران من تلك المعايير، كل على حدة، وجب أن يحدد في التقرير المعيار المستوفى أو المعياران المستوفيان. 0 7-7 الاستشهادات المقدمة بناء على