الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 33
(2(و)3) . ومع ذلك فإنه يتعين الإشارة إلى ذلك الطلب أو تلك البراءة في تقرير الفحص التمهيدي الدولي على الوجه المنصوص عليه في القاعدة 70-10 القاعدة 65 النشاط الابتكاري أو عدم البداهة 65-1 العلاقة بحالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض تطبيق المادة 33 (3)، يجب أن يأخذ الفحص التمهيدي الدولي بعين الاعتبار العلاقة القائمة بين أي مطلب محدد وحالة التقنية الصناعية السابقة ككل. ويجب ألا يأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين المطلب والوثائق أو الأجزاء منها كل على حدة فحسب، بل كذلك العلاقة بين المطلب ومجموعات من تلك الوثائق أو بعض الأجزاء منها، إن كانت هذه المجموعات بديهية في نظر رجل المهنة. 5 6 – 2 التاريخ المناسب لأغراض تطبيق المادة (33 (3)، التاريخ المناسب لتقدير النشاط الابتكاري (عدم البداهة) هو التاريخ المنصوص عليه في القاعدة 64-1 .
القاعدة 66 الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي 66 1 أساس الفحص التمهيدي الدولي
(أ) يجب إجراء الفحص التمهيدي الدولي على أساس الطلب الدولي كما أودع مع مراعاة الفقرات من (ب) إلى (د).
(ب) يجوز لمودع الطلب أن يقدم أي تعديلات بناء على المادة 34 عند إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي، أو إلى أن يتم إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي مع مراعاة أحكام القاعدة 66-4 (ثانيا).
(ج) يجب أن تأخذ في الحسبان أي تعديلات تنص عليها المادة 19 وتجرى قبل إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي لأغراض ذلك الفحص، ما لم يستعض عنها أو تعد لاغية بموجب تعديل يجرى وفقا للمادة 34.
(د) يجب أن تؤخذ في الحسبان أي تعديلات تجرى بناء على المادة 19 بعد إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي وأي تعديلات تجرى بناء على المادة 34 وتقدم إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي مع مراعاة القاعدة 66-4 (ثانيا)، لأغراض الفحص التمهيدي الدولي.
(ه) ليس من الضروري أن تكون المطالب المتعلقة باختراعات لم يعد بشأنها تقرير عن البحث الدولي موضع فحص تمهيدي دولي. 66 2 وجهة النظر الأولى التي تقدمها إدارة الفحص التمهيدي الدولي كتابة
(أ) إذا كانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي :
« 1 » ترى أن إحدى الحالات المشار إليها في المادة 34 (4) قائمة «2» أو ترى أن تقرير الفحص التمهيدي الدولي ينبغي أن يكون سلبياً بالنسبة إلى مطلب من المطالب على أساس أن الاختراع المطلوب حمايته بمقتضاه لا يبدو جديداً، أو لا يبدو أنه يتضمن أي نشاط ابتكاري أي لا يبدو أنه غير بديهي)، أو لا يبدو صالحًا للتطبيق الصناعي «3» أو يتبين لها أن الطلب الدولي غير صحيح من حيث الشكل أو المحتوى بناء على المعاهدة أو هذه اللائحة التنفيذية «4» أو ترى أن ثمة تعديلاً يتجاوز الكشف عن الاختراع الوارد في الطلب الدولي كما تم إيداعه «5» أو ترغب في أن ترفق بتقرير الفحص التمهيدي الدولي بعض الملاحظات بشأن وضوح المطالب أو الوصف أو الرسوم، أو معرفة ما إذا كانت المطالب تستند كليا إلى الوصف «6» أو ترى أن أحد المطالب يتعلق باختراع لم يعد بشأنه تقرير عن البحث الدولي وقررت الامتناع عن مباشرة الفحص التمهيدي الدولي بشأن ذلك المطلب، «7» أو ترى أنه لا يتوفر لديها كشف عن تسلسل للنوويدات أو الحوامض الأمينية بشكل يسمح بإجراء فحص تمهيدي دولي مفيد وجب على الإدارة المذكورة أن تخطر مودع الطلب بذلك كتابة. وإذا كان التشريع الوطني للمكتب الوطني الذي يتصرف كإدارة للفحص التمهيدي الدولي لا يجيز تحرير المطالب التابعة المتعددة بطريقة مختلفة عن الطريقة المنصوص عليها في الجملتين الثانية والثالثة للقاعدة 6-4 (أ) ، جاز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تطبق المادة 34 ((4)ب) إذا لم تكن المطالب محررة بهذه الطريقة. وفي هذه الحالة، يجب عليها أن تخطر مودع الطلب بذلك كتابة.
(ب) يجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تسرد أسباب وجهة نظرها بالتفصيل في الإخطار .
(ج) يجب دعوة مودع الطلب في الإخطار إلى تقديم رد كتابي مصحوب عند الضرورة بالتعديلات.
(د) يجب أن تحدد مهلة الرد في الإخطار. ويجب أن تكون المهلة معقولة حسب كل حالة. ويجب أن تحدد عادة بشهرين اعتبارا من تاريخ الإخطار، على ألا تقل عن شهر اعتباراً من ذلك التاريخ في أي حال من الأحوال. وإذا أرسل تقرير البحث الدولي والإخطار في آن واحد، وجب أن تحدد المهلة بشهرين على الأقل، اعتبارا من تاريخ الإخطار. ويجب ألا تتجاوز ثلاثة أشهر اعتباراً من ذلك التاريخ، على أنه يجوز تمديدها إذا طلب مودع الطلب ذلك قبل انقضائها . 66 3 الرد الرسمي على إدارة الفحص التمهيدي الدولي
(أ) يجوز لمودع الطلب أن يستجيب لدعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في القاعدة 66-2 (ج) بإجراء التعديلات أو بتقديم الحجج حسب الحال إن كان لا يوافق على وجهة نظر الإدارة المذكورة، أو بهاتين الوسيلتين.
(ب) يجب تقديم الرد مباشرة لإدارة الفحص التمهيدي الدولي. 66-4 الفرص الإضافية لتقديم التعديلات أو الحجج
(أ) يجوز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تبدي رأيا إضافيًا واحدًا أو أكثر بصورة كتابية :
وتطبق القاعدتان 66-2 و 66-3 في هذه الحالة. 3 مام 1420ه
(ب) بناء على طلب المودع، يجوز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تمنحه فرصة إضافية واحدة أو أكثر لتقديم التعديلات أو الحجج. 66-4 (ثانيا) أخذ التعديلات والحجج بعين الاعتبار ليس من الضروري أن تأخذ إدارة الفحص التمهيدي الدولي التعديلات أو الحجج بعين الاعتبار لإبداء رأيها كتابة أو إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي إذا تسلمتها بعد الشروع في تحرير ذلك الرأي أو التقرير. 6 6-5 التعديلات كل تغيير في المطالب أو الوصف أو الرسوم، بما في ذلك كل حذف في المطالب أو حذف مقاطع من الوصف أو الرسوم خلاف تصحيح الأخطاء الظاهرة للعيان، يعد تعديلاً. 66-6 الاتصالات غير الرسمية بمودع الطلب يجوز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تتصل بمودع الطلب في أي وقت كان بصورة غير رسمية إما هاتفيا أو كتابة أو بإجراء مقابلة شخصية معه. ويجوز لها أن تقرر إن كانت ترغب في مقابلة مودع الطلب أكثر من مرة بناء على طلب هذا الأخير، أو ترغب في الرد على أي كتاب غير رسمي وارد منه. 6 6-7 وثيقة الأولوية
(أ) إذا كانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي في حاجة إلى صورة عن الطلب المطالب بأولويته في الطلب الدولي، وجب على المكتب الدولي أن يرسلها على الفور إلى الإدارة المذكورة بناء على طلبها. وإذا لم تقدم هذه الصورة لإدارة الفحص التمهيدي الدولي لأن مودع الطلب لم يتقيد بأحكام القاعدة 17-1، جاز وضع تقرير الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يطالب بالأولوية.
(ب) إذا كان الطلب المطالب بأولويته في الطلب الدولي محرراً بلغة خلاف اللغة أو اللغات المعمول بها في إدارة الفحص التمهيدي الدولي، جاز للإدارة المذكورة أن تدعو مودع الطلب إلى أن يقدم لها ترجمة زائرية / العدد 28 إلى هذه اللغة أو إحدى هذه اللغات خلال شهرين من تاريخ الدعوة. وإذا لم تقدم الترجمة في هذه المهلة جاز وضع تقرير الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يطالب بالأولوية. 66-8 شكل التعديلات
(أ) على مودع الطلب أن يقدم ورقة بديلة عن كل ورقة من الطلب الدولي تكون مختلفة عن الورقة المودعة سابقًا بسبب أي تعديل. ويجب لفت النظر في الكتاب المرفقة به الأوراق البديلة إلى الفروق بين الأوراق المبدلة والأوراق البديلة. وإذا أريد بالتعديل حذف بعض المقاطع أو إدخال بعض التغييرات أو الإضافات الطفيفة، جاز إجراؤه في صورة الورقة المعنية من الطلب الدولي، شرط ألا يمس ذلك من وضوح تلك الورقة وإمكانية استنساخها مباشرة. وإذا ترتب على تعديل ما إلغاء ورقة بالكامل، وجب إبلاغ التعديل كتابة.
(ب تحذف) 66-9 اللغة التي تحرر بها التعديلات
(أ) إذا كان الطلب الدولي قد أودع بلغة خلال اللغة التي نشر بها، وجب تقديم أي تعديل وكذلك أي كتاب مشار إليه في القاعدة 66-8 (أ) بلغة النشر، شرط مراعاة الفقرتين (ب(و)ج).
(ب) إذا بوشر الفحص التمهيدي الدولي وفقا للقاعدة 55-2 ، بالاستناد إلى ترجمة للطلب الدولي، تعين تقديم أي تعديل، وكذلك أي كتاب مشار إليه في الفقرة (أ)، بلغة تلك الترجمة.
(ج) إذا لم يقدم تعديل أو كتاب باللغة المشترطة في الفقرة (أ(أو)ب)، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو مودع الطلب إلى تقديم التعديل أو الكتاب باللغة المشترطة في مهلة معقولة حسب الظروف، إذا كان ذلك ممكناً من حيث المهلة المشترطة لإعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي، وشرط مراعاة القاعدة 55-3
(د) إذا لم يستجب مودع الطلب إلى دعوة تقديم التعديل باللغة المشترطة في المهلة المنصوص عليها :
في الفقرة (ج)، لا يراعى التعديل لأغراض الفحص التمهيدي الدولي. وإذا لم يستجب مودع الطلب الدعوة تقديم الكتاب المشار إليه في الفقرة (أ) باللغة المشترطة في المهلة المنصوص عليها في الفقرة (ج) فليس من الضروري أن يؤخذ التعديل المعني بعين الاعتبار لأغراض الفحص التمهيدي الدولي.
القاعدة 67 موضوع الفحص بناء على المادة 34 ((4)أ(1)) 67 – 1 تعريف لا تلتزم أي إدارة للفحص التمهيدي الدولي بإجراء الفحص التمهيدي الدولي لأي طلب دولي أو أي جزء منه يكون موضوعه أحد الموضوعات الآتية :
« 1 » النظريات العلمية والرياضية 2 » الأصناف النباتية أو السلالات الحيوانية أو الطرائق البيولوجية أساسًا لاستولاد النباتات والحيوانات خلاف الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات المستحضرة بتلك الطرائق «3» الخطط أو المبادىء أو المناهج الرامية إلى عقد الصفقات أو إنجاز الأعمال الذهنية الصرفة أو اللعب، «4» مناهج علاج جسم الإنسان أو الحيوان بالجراحة أو التطبيب، وكذلك مناهج التشخيص «5» مجرد تقديم المعلومات «6» برامج الحاسبات الإلكترونية إن كانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي غير مجهزة لإجراء فحص تمهيدي دولي لهذه البرامج.
القاعدة 68 انعدام وحدة الاختراع (الفحص التمهيدي الدولي) -68 1 عدم الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن شرط وحدة الاختراع لم يستوف، وقررت ألا تدعو مودع الطلب إلى الحد من المطالب أو دفع رسوم إضافية تعين عليها أن تجري الفحص التمهيدي الدولي بالنسبة إلى الطلب الدولي بأكمله مع مراعاة المادة 34 ((4)ب) والقاعدة 66-1 (ه)، على أن تبين في كل رأي مكتوب وفي تقرير الفحص التمهيدي الدولي أنها ترى أن شرط وحدة الاختراع لم يستوف، وتحدد أسباب ذلك. 68-2 الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن شرط وحدة الاختراع لم يستوف، وقررت أن تدعو مودع الطلب إلى الحد من المطالب أو دفع رسوم إضافية حسب اختياره، تعين عليها أن تبين على الأقل إمكانية واحدة للتقييد تتمشى في نظرها مع ذلك الشرط، وأن تحدد مقدار الرسوم الإضافية وتوضح الأسباب التي دفعتها إلى القول بأن شرط وحدة الاختراع لم يستوف. كما يتعين عليها في الوقت ذاته أن تحدد مهلة للاستجابة للدعوة حسب كل حالة، شرط ألا تقل هذه المهلة عن شهر أو تزيد على شهرين اعتبارا من تاريخ الدعوة. 68-3 الرسوم الإضافية
(أ) تحدد إدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة مقدار الرسوم الإضافية المفروضة على الفحص التمهيدي الدولي والمنصوص عليها في