الفصل الثاني — الفحص التمهيدي الدولي
المادة 33
الفحص التمهيدي الدولي 1 (1) الغرض من الفحص التمهيدي الدولي هو إبداء رأي تمهيدي وغير ملزم لمعرفة ما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته يبدو جديدا وينطوي على نشاط ابتكاري (أي أنه ليس بديهيا) وقابل للتطبيق الصناعي. 2 (2) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته جديدا إذا لم تتقدم عليه حالة التقنية الصناعية، كما حدد ذلك في اللائحة التنفيذية.
(3) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته منطوياً على نشاط ابتكاري إذا لم يكن بديهيا لأهل المهنة في التاريخ المقرر، وذلك مع أخذ حالة التقنية الصناعية كما هي محددة في اللائحة التنفيذية بعين الاعتبار. 4 (4) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته قابلاً للتطبيق الصناعي إذا كان في الإمكان، ووفقًا لطابعه، إنتاجه أو استعماله حسب المفهوم التكنولوجي في أي نوع من الصناعة.
ويجب فهم تعبير «الصناعة» بأوسع معانيه، كما هو الشأن في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. 5 (5) لا تستخدم المعايير الموضحة أعلاه سوى الأغراض الفحص التمهيدي الدولي، ويجوز لأي دولة متعاقدة أن تطبق معايير إضافية أو مختلفة للبت في قابلية استصدار براءة من الاختراع المطلوب حمايته في هذه الدولة. 6 (6) يجب أن يأخذ الفحص التمهيدي الدولي في الاعتبار جميع الوثائق الواردة في تقرير البحث الدولي. ويجوز أن يأخذ في الاعتبار أي وثائق إضافية أخرى تعد وثيقة الصلة بالموضوع بالنسبة إلى كل حالة خاصة.