الفصل الثاني — الفحص التمهيدي الدولي
المادة 32
إدارة الفحص التمهيدي الدولي 1 (1) على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تجري الفحص التمهيدي الدولي. 2 (2) يتولى مكتب تسلم الطلبات فيما يخص الطلبات المشار إليها في المادة 31 ((2)أ)، أو تتولى الجمعية بالنسبة إلى الطلبات المشار إليها في المادة 31 (2(2)ب)، تحديد الإدارة أو الإدارات المختصة بإجراء الفحص التمهيدي، وذلك طبقا للاتفاق المطبق والمبرم بين كل من الإدارج أو الإدارات المعنية بالفحص التمهيدي الدولي والمكتب الدولي. 3 (3) تسري أحكام المادة 16 (3) على إدارات الفحص التمهيدي الدولي، مع مراعاة ما يلزم من تبديل وتعديل.