مرسوم رئاسي رقم 99-92
· ج.ر عدد 28 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-92 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن المصادقة بتحفظ على معاهدة التعاون بشأن البراءات المبرمة في واشنطن بتاريخ 19 يونيو سنة 1970 والمعدلة في 28 سبتمبر سنة 1979، وفي 3 فبراير سنة 1984، وعلى لائحتها التنفيذية
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 31
(7) 61-4 النشر في الجريدة إذا قدم طلب للفحص التمهيدي الدولي قبل انقضاء الشهر التاسع عشر اعتبارا من تاريخ الأولوية، وجب على المكتب الدولي أن ينشر إشعاراً بذلك في الجريدة بعد فترة قصيرة من تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي، ولكن ليس قبل النشر الدولي للطلب الدولي. ويجب أن تبين في الإشعار كل الدول المعينة الملتزمة بالفصل الثاني التي لم يتم اختيارها.
القاعدة 62 صورة عن التعديلات المجراة بناء على