الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 31
(2 (1)) 54 – 4 مودع الطلب غير المصرح له بتقديم طلب للفحص التمهيدي الدولي
(أ) إذا كان لا يحق للمودع أن يقدم طلبا للفحص التمهيدي الدولي، أو إذا كان لا يحق لأي مودع من المودعين إن كانوا عديدين أن يقدم ذلك الطلب وفقا للقاعدة 54-2 فإن هذا الطلب يعد كما لو لم يقدم.
(بتحذف) القاعدة 55 اللغات (الفحص التمهيدي الدولي) 54 – 1 لغة طلب الفحص التمهيدي الدولي يجب تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي باللغة التي وضع بها الطلب الدولي، أو باللغة التي نشر بها هذا الطلب إذا كان قد أودع بلغة خلاف لغة النشر. ولكن، إذا كانت ترجمة الطلب الدولي مطلوبة بناء على القاعدة 55-2 ، تعين أن يكون طلب الفحص التمهيدي الدولي بلغة تلك الترجمة. 55 – 2 ترجمة الطلب الدولي
(أ) إذا لم يودع الطلب الدولي أو لم ينشر باللغة المحددة في الاتفاق المبرم بين المكتب الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة بفحص ذلك الطلب فحصا تمهيديًا دوليا، أو بإحدى اللغات المحددة في ذلك الاتفاق، جاز لتلك الإدارة أن تطلب إلى مودع الطلب أن يقدم، إلى جانب طلب الفحص التمهيدي الدولي، ترجمة للطلب الدولي بتلك اللغة أو إحدى تلك اللغات المحددة في الاتفاق المذكور، شرط مراعاة الفقرة (ب).
(ب) إذا أرسلت ترجمة للطلب الدولي بإحدى اللغات المشار إليها في الفقرة (أ) إلى إدارة البحث الدولي بناء على القاعدة 12-1 (ج)، وكانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي، شأنها شأن إدارة البحث الدولي، جزءا من المكتب الوطني ذاته أو المنظمة الدولية الحكومية ذاتها، فليس من الضروري أن يقدم مودع الطلب ترجمة بناء على الفقرة (أ). وفي هذه الحالة، يباشر الفحص التمهيدي الدولي على أساس الترجمة المرسلة بناء على القاعدة 12-1 (ج)، ما لم يقدم مودع الطلب ترجمة بناء على الفقرة (أ).
(ج) إذا لم يستوف الشرط المنصوص عليه في القرة (أ) ولم تكن الفقرة (ب) قابلة للتطبيق، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو مودع الطلب إلى تقديم الترجمة المطلوبة خلال مهلة معقولة، حسب الظروف. ولا تقل هذه المهلة عن شهر واحد اعتبارا من تاريخ الدعوة. ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تمددها في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار . 3 محرم عام 1420 ه المجريدة
(د) إذا استجاب مودع الطلب للدعوة في غضون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (ج)، فإن الشرط المذكور يعتبر كما لو كان قد استوفى. وإذا لم يفعل مودع الطلب ذلك، وجب اعتبار طلب الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يقدم.
(ه) لا تطبق الفقرات من (أ) إلى (د) إلا إذا كانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي قد أعلنت، في إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أنها تقبل مباشرة الفحص التمهيدي الدولي بالاستناد إلى الترجمة المشار إليها في تلك الفقرات. 55 – 3 ترجمة التعديلات
(أ) إذا كانت ترجمة الطلب الدولي مطلوبة بناء على القاعدة 55-2 ، تعين أن تكون كل التعديلات المشار إليها في البيان عن التعديلات بناء على القاعدة 53-9 والتي يرغب مودع الطلب في أن تراعى لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وكل التعديلات المنصوص عليها في المادة 19 والواجب مراعاتها بناء على القاعدة 16-1 (ج) بلغة تلك الترجمة. وإذا قدمت تلك التعديلات بلغة أخرى، تعين تقديم ترجمة لها أيضاً.
(ب) إذا لم تقدم الترجمة المطلوبة لأحد التعديلات المشار إليها في الفقرة (أ)، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو مودع الطلب إلى تقديم الترجمة الناقصة خلال مهلة معقولة، حسب الظروف. ولا تقل هذه المهلة عن شهر واحد اعتباراً من تاريخ الدعوة. ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تمددها في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار.
(ج) إذا لم يستجب مودع الطلب إلى الدعوة في المهلة المنصوص عليها في الفقرة (ب)، لا يأخذ التعديل في عين الاعتبار لأغراض الفحص التمهيدي الدولي.
القاعدة 56 الاختيارات اللاحقة 6 5-1 الاختيارات المقدمة بعد طلب الفحص التمهيدي الدولي
(أ) يجب اختيار الدول بعد تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي «الاختيار اللاحق ») بموجب إشعار يقدم إلى المكتب الدولي ويعين فيه الطلب الدولي وطلب الفحص التمهيدي الدولي ويتضمن البيان المشار إليه في القاعدة 53-7 (ب) « 2 ».
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (ج)، يجب أن يوقع الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) المودع الذي يتمتع بهذه الصفة لدى الدول المختارة المعنية أو كل المودعين إذا كان هناك عدة مودعين يتمتعون بهذه الصفة لدى تلك الدول..
(ج) إذا قدم عدة مودعين إشعاراً بإجراء اختيار لاحق لدولة يقتضي تشريعها الوطني أن يودع المخترع الطلبات الوطنية وإذا رفض أحد المودعين الذين يتمتعون بهذه الصفة أن يوقع الإشعار أو استحال العثور عليه أو الاتصال به بعد بذل جهود حثيثة، فليس من الضروري أن يوقع ذلك المودع المودع المعني » الإشعار إذا ما وقعه أحد المودعين على الأقل، وكذلك « 1 » إذا قدم بيان شرح فيه سبب عدم توقيع المودع المعني واعتبر المكتب الدولي ذلك البيان مرضيا، « 2 » أو إذا لم يوقع المودع المعني العريضة ولكن استوفيت الشروط المنصوص عليها في القاعدة 4-15 (ب)، أو لم يوقع طلب الفحص التمهيدي الدولي، لكن استوفيت الشروط المنصوص عليها في القاعدة 53-8 (ب) .
(د) ليس من الضروري أن يذكر المودع الذي يتمتع بهذه الصفة لدى دولة مختارة بموجب اختيار لاحق أنه مودع في طلب الفحص التمهيدي الدولي.
(ه) إذا قدم إشعار بإجراء اختيار لاحق بعد انقضاء 19 شهرًا من تاريخ الأولوية، وجب على المكتب الدولي أن يخطر المودع بأنه لن يترتب على الاختيار الأثر المنصوص عليه في المادة 39 ((1)أ) ووجب مباشرة الإجراءات المشار إليها في المادة 22 لدى المكتب المختار المعني خلال المهلة المطبقة بناء على المادة 22.
(و) بالرغم من أحكام الفقرة (أ)، إذا قدم المودع إشعاراً بإجراء اختيار لاحق إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي بدلاً من المكتب الدولي، وجب على تلك الإدارة أن تسجل تاريخ تسلم الإشعار وتحيله في مهلة قصيرة إلى المكتب الدولي. ويعتبر الإشعار كما لو قدم إلى المكتب الدولي في التاريخ المسجل. 56 – 2 تحديد الطلب الدولي يجب تحديد الطلب الدولي بالطريقة المنصوص عليها في القاعدة 53-6 . 56-3 تحديد طلب الفحص التمهيدي الدولي يجب تحديد طلب الفحص التمهيدي الدولي بتاريخ تقديمه واسم إدارة الفحص التمهيدي الدولي التي قدم إليها . 6 5 – 4 شكل الاختيارات اللاحقة يستحسن صياغة الإشعار بإجراء الاختيار اللاحق على الوجه الآتي : «بالارتباط بالطلب الدولي الذي
أودعه … مودع الطلب لدى … بتاريخ … تحت الرقم
وبالارتباط بطلب الفحص التمهيدي الدولي المقدم بتاريخ … ل …)، يختار الموقع أدناه الدولة (الدول) الإضافية التالية الذكر بناء على المادة 31 من معاهدة التعاون بشأن البراءات … ». 56 – 5 اللغة التي توضع بها الاختيارات اللاحقة توضع الاختيارات اللاحقة باللغة المقدم بها طلب الفحص التمهيدي الدولي.
القاعدة 57 رسم الفحص 57 1 الالتزام بالدفع
(أ) تحصل إدارة الفحص التمهيدي الدولي التي يقدم إليها طلب الفحص التمهيدي الدولي رسماً عن كل طلب فحص (رسم الفحص » لمصلحة المكتب الدولي.
(بتحذف) 57 – 2 مقدار رسم الفحص
(أ) مقدار رسم الفحص محدد في جدول الرسوم.
(بتحذف)
(ج) يحدد المدير العام مقدار رسم الفحص المستحق لكل إدارة للفحص التمهيدي الدولي التي تنص وفقا للقاعدة 57-3 (ج) على تسديد رسم الفحص بعملة واحدة أو أكثر خلاف الفرنك السويسري، بعد التشاور مع تلك الإدارة. ويحدد المبلغ المستحق بالعملة أو بالعملات التي تقررها الإدارة المذكورة «العملة المقررة »). ويجب أن يكون المبلغ المستحق بكل عملة مقررة معادلاً بالأرقام المدورة لمقدار رسم الفحص المبين في جدول الرسوم بالفرنك السويسري وتنشر المبالغ المحددة بالعملات المقررة في الجريدة.
(د) في حالة تعديل مقدار رسم الفحص المحدد في جدول الرسوم، فإن المبالغ المقابلة له بالعملات المقررة تطبق اعتبارا من تاريخ تحديد المبلغ في الجدول المعدل للرسوم.
(ه) إذا كان سعر الصرف بين العملة السويسرية وأي عملة مقررة مختلفًا عن سعر الصرف المطبق لآخر مرة، وجب أن يحدد المدير العام المبلغ الجديد بالعملة المقررة تبعا لتعليمات الجمعية.
ويصبح المبلغ المحدد مؤخراً قابلاً للتطبيق بعد نشره في الجريدة بشهرين، ما لم يتفق كل من إدارة الفحص التمهيدي الدولي المعنية والمدير العام على تاريخ يقع خلال هذين الشهرين، فيصبح ذلك المبلغ نافذا عندئذ على تلك الإدارة اعتباراً من ذلك التاريخ. 57-3 تاريخ وكيفية التسديد
(أ) يستحق رسم الفحص في تاريخ تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي.
(بتحذف)
(ج) يجب تسديد رسم الفحص بالعملة أو بالعملات التي تقررها إدارة الفحص التمهيدي الدولي التي يقدم إليها طلب الفحص التمهيدي الدولي، مع العلم بأنه يجب أن يكون الرسم الذي تحيله الإدارة المذكورة إلى المكتب الدولي قابلاً للتحويل إلى العملة السويسرية دون أي قيد أو شرط. 3 محرم عام 1420 7 5 – 4 التخلف عن الدفع
(أ) في حالة عدم تسديد رسم الفحص تبعا للشروط المقررة، تدعو إدارة الفحص التمهيدي الدولي مودع الطلب إلى دفع الرسم خلال شهر من تاريخ الدعوة.
(ب) إذا استجاب مودع الطلب لتلك الدعوة خلال مهلة الشهر، فإن رسم الفحص يعد كما لو كان قد سدد في الوقت المناسب.
(ج) إذا لم يستجب مودع الطلب للدعوة خلال المهلة المقررة، فإن الطلب يعد كما لو لم يقدم. 57-5 (تحذف) 57-6 رد الرسم يتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن ترد رسم الفحص إلى مودع الطلب في الحالتين التاليتين :
« 1 » إذا سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي قبل أن ترسله إدارة الفحص التمهيدي الدولي إلى المكتب الدولي، 2 » أو إذا اعتبر طلب الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يقدم، وفقًا للقاعدة 54-4 (أ).
القاعدة 58 رسم الفحص التمهيدي 58-1 الحق في طلب دفع الرسم
(أ) يجوز لكل إدارة من إدارات الفحص التمهيدي الدولي أن تطلب مودع الطلب بدفع رسم لها (رسم الفحص التمهيدي» لإجراء الفحص التمهيدي الدولي وإنجاز كل المهمات الأخرى المعهودة إلى إدارات الفحص التمهيدي الدولي بموجب المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية.
(ب) تحدد إدارة الفحص التمهيدي الدولي مقدار رسم الفحص التمهيدي وتاريخ استحقاقه إذا لزم الأمر، شرط ألا يكون ذلك التاريخ سابقا لتاريخ استحقاق رسم الفحص.
(ج) يجب تسديد رسم الفحص التمهيدي مباشرة لإدارة الفحص التمهيدي الدولي. وإذا كانت تلك الإدارة مكتبا وطنيا ، وجب أن يدفع الرسم بالعملة التي يقررها ذلك المكتب. وإذا كانت تلك الإدارة منظمة دولية حكومية، وجب أن يدفع الرسم بعملة الدولة التي يقع فيها مقر المنظمة المذكورة أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل إلى عملة تلك الدولة بلا شرط ولا قيد. 58-2 التخلف عن الدفع
(أ) إذا لم يدفع رسم الفحص التمهيدي الذي تحدده إدارة الفحص التمهيدي الدولي بناء على القاعدة 58-1 (ب) كما هو منصوص عليه في تلك القاعدة، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو مودع الطلب إلى تسديد الرسم أو الجزء المتبقي منه خلال شهر من تاريخ الدعوة.
(ب) إذا استجاب مودع الطلب للدعوة خلال المهلة المحددة، فإن رسم الفحص التمهيدي يعد كما لو كان قد سدد في الوقت المناسب.
(ج) إذا لم يستجب مودع الطلب للدعوة خلال المهلة المحددة، فإن طلب الفحص التمهيدي الدولي يعد كما لو لم يقدم. 58-3 رد الرسم يتعين على إدارات الفحص التمهيدي الدولي أن تحيط المكتب الدولي علمًا إن لزم الأمر بالقدر الذي يمكن أن ترده من أي مبلغ مدفوع لها كرسم عن الفحص التمهيدي وشروط رده ، إذا كان طلب الفحص التمهيدي الدولي يعد كما لو لم يقدم. ويتعين على المكتب الدولي أن ينشر تلك المعلومات في مهلة قصيرة.
القاعدة 59 إدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة 59-1 طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة 31 ((2)أ)
(أ) بالنسبة إلى طلبات الفحص التمهيدي الدولي :
المشار إليها في المادة 31 ((2)أ)، يتعين على كل مكتب لتسلم الطلبات يتبع دولة متعاقدة ملتزمة بأحكام الفصل الثاني أو يعمل لحسابها أن يحيط المكتب الدولي علمًا، وفقًا لأحكام الاتفاق المطبق والمشار إليه في المادة 32 (2(و)3)، بإدارة أو بأدارات الفحص التمهيدي الدولي المختصة بإجراء الفحص التمهيدي الدولي للطلبات الدولية المودعة لديه. وعلى المكتب الدولي أن ينشر تلك المعلومات في أقرب فرصة. وإذا كانت عدة إدارات للفحص التمهيدي الدولي مختصة بهذا الشأن، وجب تطبيق القاعدة 35-2 مع ما يلزم من تعديل.
(ب) إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19 – 1 (1) «2»، تعين تطبيق القاعدة 35 – - 3 (1) و (ب) مع ما يلزم من تعديل. ولا تنطبق الفقرة (أ) من هذه القاعدة على المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (أ) «3». 59 2 طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة 31 ((2)ب) بالنسبة إلى طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة 31 ((2)ب)، يجب على الجمعية عند تحديد إدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة بالطلبات الدولية المودعة لدى أي مكتب وطني يكون هو ذاته إدارة للفحص التمهيدي الدولي أن تمنح الأفضلية لتلك الإدارة. وإذا لم يكن للمكتب الوطني إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وجب على الجمعية أن تمنح الأفضلية لإدارة الفحص التمهيدي الدولي التي يوصي بها ذلك المكتب.
القاعدة 60 بعض أوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي أو في الاختيارات 60 1 أوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي
(أ) إذا كان طلب الفحص التمهيدي الدولي لا يتمشى مع الشروط المحددة في القواعد 53-1 ومن 53 – 2 (أ) « 1 » إلى «4» و 53 – 2 (ب) ومن 53-3 إلى 53-8 و 55-1 ، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو المودع إلى تصحيح أوجه النقص خلال مهلة معقولة حسب الحال. ويجب ألا تقل هذه المهلة عن شهر واحد اعتبارا من تاريخ الدعوة ويجوز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تمددها في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار .
(ب) إذا استجاب المودع للدعوة في المهلة المحددة وفقًا للفقرة (أ)، فإن طلب الفحص التمهيدي الدولي يعد كما لو كان سلم في التاريخ الفعلي للإيداع شرط أن يشتمل طلب الفحص التمهيدي الدولي كما قدم على اختيار واحد على الأقل، وأن يسمح بتحديد الطلب الدولي، وإلا فإن طلب الفحص التمهيدي الدولي يعد كما لو كان سلم في التاريخ الذي تتسلم فيه إدارة الفحص التمهيدي الدولي التصحيح.
(ج) مع مراعاة الفقرة (د)، إذا لم يستجب المودع للدعوة في المهلة المحددة وفقًا للفقرة (أ)، فإن طلب الفحص التمهيدي الدولي يعد كما لو لم يقدم.
(د) إذا كان أحد التوقيعات المنصوص عليها في القاعدة 53-8 أو أحد البيانات المطلوبة ناقصاً فيما يتعلق بمودع ما يتمتع بهذه الصفة في إحدى الدول المختارة، بعد انقضاء المهلة المحددة وفقا للفقرة (أ)، فإن اختيار تلك الدولة يعد كما لو لم يجر.
(ه) إذا لاحظ المكتب الدولي وجه النقص، وجب عليه أن يلفت نظر إدارة الفحص التمهيدي الدولي إليه. ويتعين على الإدارة المذكورة عندئذ أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات من (1) إلى (د).
(و) إذا لم يتضمن طلب الفحص التمهيدي الدولي بيانا عن التعديلات، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي عندئذ أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القاعدتين 66-1 و 69 – 1 (أ(أو)ب) .
(ز) إذا تضمن البيان عن التعديلات إشارة إلى أن التعديلات المنصوص عليها في المادة 34 قدمت مع طلب الفحص التمهيدي الدولي (القاعدة 53-9 (ج))، دون أن تقدم تلك التعديلات بالفعل، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو المودع إلى تقديم التعديلات في مهلة محددة في الدعوة وتتخذ :
الإجراءات المنصوص عليها في القاعدة 69 – 1 (ه). 3 محرم عام 1420 ه 60-2 أوجه النقص في الاختيارات اللاحقة
(أ) إذا كان الإشعار بإجراء اختيار لاحق لا يتمشى مع الشروط المحددة في القاعدة 56، وجب على المكتب الدولي أن يدعو مودع الطلب إلى تصحيح أوجه النقص خلال مهلة معقولة حسب الحال. ويجب ألا تقل هذه المهلة عن شهر واحد اعتبارا من تاريخ الدعوة. ويجوز للمكتب الدولي أن يمددها في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار .
(ب) إذا استجاب مودع الطلب للدعوة في المهلة المحددة وفقًا للفقرة (أ)، فإن الإشعار يعد كما لو كان سلم في التاريخ الفعلي للإيداع، شرط أن يشتمل الإشعار كما قدم على اختيار واحد على الأقل، وأن يسمح بتحديد الطلب الدولي، وإلا فإن الإشعار يعد كما لو كان سلم في التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي التصحيح.
(ج) مع مراعاة الفقرة (د)، إذا لم يستجب مودع الطلب للدعوة في المهلة المحددة وفقا للفقرة (أ)، فإن الإشعار يعد كما لو لم يقدم.
(د) إذا كان التوقيع المنصوص عليه في القاعدة 56-1 (ب(و)ج) أو الاسم أو العنوان ناقصا فيما يتعلق بمودع ما يتمتع بهذه الصفة في إحدى الدول المختارة، بعد انقضاء المهلة المحددة وفقًا للفقرة (أ)، فإن الاختيار لتلك الدول يعد كما لو لم يجر.
القاعدة 61 تبليغ طلب الفحص التمهيدي الدولي والاختيارات 61 1 تبليغ المكتب الدولي ومودع الطلب
(أ) يجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تبين تاريخ تسلم طلب الفحص التمهيدي الدولي على الطلب أو تبين عليه التاريخ المشار إليه في القاعدة 60-1 (ب) إن كانت هذه القاعدة مطبقة. كما يجب عليها أن ترسل طلب الفحص التمهيدي الدولي في مهلة قصيرة إلى المكتب الدولي وتعد صورة عنه وتحتفظ بها في ملفاتها.
(ب) يجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تحيط مودع الطلب علمًا كتابة وفي مهلة قصيرة بتاريخ تسلم طلب الفحص التمهيدي الدولي. وإذا نظر إلى ذلك الطلب كما لو لم يقدم بناء على القاعدة 54 – 4 (أ) أو 55 – 2 (د) أو 57-4 (ج) أو 58-2
(ج) أو 60-1 (ج) أو إذا اعتبر أن اختياراً ما لم يجر وفقا للقاعدة 60-1 (د) ، وجب على الإدارة المذكورة أن تبلغ ذلك لمودع الطلب وللمكتب الدولي.
(ج) يجب على المكتب الدولي أن يخطر مودع الطلب في أقرب فرصة يتسلم أي إشعار بإجراء اختيار لاحق وتاريخ تسلمه. ويجب أن يكون ذلك التاريخ الفعلي للتسلم من جانب المكتب الدولي، أو التاريخ المشار إليه في القاعدة 56-1 (و) أو 60-2 (ب) إن كانت هذه القاعدة مطبقة. وإذا نظر إلى الإشعار كما لو لم يقدم بناء على القاعدة 60-2 (ج) أو إذا نظر إلى اختيار لاحق كما لو لم يجر بناء على القاعدة 60-2 (د)، وجب على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لمودع الطلب. 61-2 تبليغ المكاتب المختارة
(أ) يجري المكتب الدولي التبليغ المنصوص عليه في المادة 31 (7).
(ب) يجب أن يذكر في التبليغ رقم وتاريخ إيداع الطلب الدولي، واسم مودع الطلب، وتاريخ إيداع الطلب المطالب بأولويته في حالة المطالبة بالأولوية، والتاريخ الذي تتسلم فيه إدارة الفحص التمهيدي الدولي طلب الفحص التمهيدي الدولي، وتاريخ تسلم الإشعار بإجراء اختيار لاحق عند الاقتضاء. ويجب أن يكون هذا التاريخ الأخير التاريخ الفعلي للتسلم من جانب المكتب الدولي أو التاريخ المشار إليه في القاعدة 56-1 (و) أو 60-2 (ب) عند الاقتضاء.
(ج) يجب إرسال التبليغ إلى المكتب المختار مصحوباً بالإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20.
وتبلغ الاختيارات التي تجرى بعد ذلك الإبلاغ في مهلة قصيرة بعد إجرائها.
(د) إذا قدم مودع الطلب طلبا صريحا إلى أحد المكاتب المختارة بناء على المادة 40 (2) قبل إجراء :
الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20، وجب على المكتب الدولي أن يحيل ذلك الإبلاغ إلى المكتب المختار في أقرب فرصة، بناء على طلب المودع أو المكتب المختار . 61 – 3 المعلومات المقدمة لمودع الطلب يجب على المكتب الدولي أن يخطر مودع الطلب كتابة بالتبليغ المشار إليه في القاعدة 61-2 والمكاتب المختارة التي تم إخطارها بناء على