الفصل الثاني — الفحص التمهيدي الدولي
المادة 31
طلب الفحص التمهيدي الدولي
(1) يخضع الطلب الدولي، بناء على طلب المودع لفحص تمهيدي دولي طبقا للأحكام الواردة أدناه وأحكام اللائحة التنفيذية. 1420 2 ((2)أ) كل مودع طلب، يعد في مفهوم اللائحة التنفيذية مقيما في دولة متعاقدة ملتزمة بأحكام الفصل الثاني من هذه المعاهدة أو من مواطنيها، ويكون طلبه الدولي قد أودع لدى مكتب تسلم الطلبات في هذه الدولة أو المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة يجوز له أن يتقدم بطلب لإجراء فحص تمهيدي دولي.
(ب) يجوز للجمعية أن تقرر السماح للأشخاص الذين لهم حق إيداع طلبات دولية بتقديم طلبات لإجراء فحص تمهيدي دولي حتى إذا كانوا مقيمين في دولة غير طرف في هذه المعاهدة أو غير ملتزمة بأحكام الفصل الثاني منها أو من مواطني هذه الدولة.
(3) يجب إعداد طلب الفحص التمهيدي الدولي بصورة منفصلة عن الطلب الدولي. ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها ويكون معداً باللغة والشكل المقررين. 4 ((4)أ) يجب أن يحدد الطلب الدولة أو الدول المتعاقدة التي ينوي مودع الطلب استخدام نتائج الفحص التمهيدي الدولي فيها «الدولة المختارة»).
ويجوز اختيار دول متعاقدة إضافية فيما بعد، بيد أن الاختيار يجب أن يقتصر على الدول المتعاقدة التي سبق تعيينها طبقا للمادة 4.
(ب) يجوز لمودعي الطلبات المشار إليهم في الفقرة ((2)أ) أن يختاروا أي دولة متعاقدة ملتزمة بالفصل الثاني. ولكن لا يجوز لمودعي الطلبات المشار إليهم في الفقرة ((2)ب) أن يختاروا سوى الدول المتعاقدة الملتزمة بالفصل الثاني والتي أعلنت من استعدادها لأن تكون محل اختيار مودعي الطلبات المذكورين. 5 (5) يخضع الطلب للرسوم المنصوص عليها والواجب تسديدها خلال المهلة المقررة لذلك.
((6)أ) يجب تقديم الطلب لإدارة الفحص التمهيدي الدولي، المشار إليها في المادة 32
(ب) يجب تقديم أي اختيار لاحق للمكتب الدولي. 7 (7) كل مكتب يتم اختياره يخطر بذلك. 17