الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 30
الطابع السري للطلب الدولي 1 (1(1)) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، على كل من المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي ألا يأننا لأي شخص أو إدارة بالاطلاع على الطلب الدولي قبل النشر الدولي لهذا الطلب، إلا بناء على طلب المودع أو بتصريح منه.
(ب) لا تطبق أحكام الفقرة الفرعية (أ) على الإحالات إلى إدارة البحث الدولي، والإحالات المنصوص عليها في المادة 13 ، والإبلاغات المنصوص عليها في المادة 20.
احذية 28 1420- 2 ((2)أ) لا يجوز لأي مكتب وطني أن يأذن للغير، بالاطلاع على الطلب الدولي، إلا بناء على طلب المودع أو بتصريح منه، وذلك قبل حلول أقرب التواريخ التالية :
« 1 » تاريخ النشر الدولي للطلب الدولي «2» تاريخ تسلم الإبلاغ الخاص بالطلب الدولي بناء على المادة 20 «3» تاريخ تسلم صورة عن الطلب الدولي بناء على المادة 22.
(ب) لا تمنع أحكام الفقرة الفرعية (أ) أي مكتب وطني من إخطار الغير بأنه قد جرى تعيينه أو تمنعه من نشر هذه الواقعة. بيد أن هذا الإخطار أو النشر لا يجوز أن يتضمن سوى البيانات الآتية : تحديد مكتب تسلم الطلبات واسم مودع الطلب وتاريخ الإيداع الدولي ورقم الطلب الدولي واسم الاختراع.
(ج) لا تمنع أحكام الفقرة الفرعية (أ) أي مكتب معين من السماح للسلطات القضائية بالاطلاع على الطلب الدولي.
(3) تطبق أحكام الفقرة ((2)أ) على كل مكاتب تسلم الطلبات، إلا فيما يخص الإحالات المنصوص عليها في المادة 12 (1).)
(4) لأغراض تطبيق هذه المادة، يشمل تعبير الاطلاع» أي وسيلة من الوسائل التي تمكن الغير من الاطلاع، ويتضمن بالتالي الإبلاغ الفردي والنشر العام.
ومع ذلك، لا يجوز لأي مكتب وطني أن ينشر طلبا دوليا أو ترجمة له قبل النشر الدولي أو قبل انقضاء مهلة مدتها 20 شهراً تحتسب من تاريخ الأولوية إذا لم يتم النشر الدولي عند انقضاء المهلة المذكورة.