الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 2
تعاريف لأغراض تطبيق هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، وما لم يرد نص مخالف لذلك صراحة :
«1» يقصد بتعبير «الطلب » طلب حماية اختراع وتفسر كل إشارة إلى أي «طلب» على أنها إشارة إلى طلبات براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات أو الشهادات الإضافية وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية «2» تفسر كل إشارة إلى أي «براءة» على أنها إشارة إلى براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات أو الشهادات الإضافية وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية «3» يقصد بتعبير براءة الاختراع الوطنية، أي براءة تمنحها إدارة وطنية «4» يقصد بتعبير براءة الاختراع الإقليمية، أي براءة تمنحها إدارة وطنية إو إدارة دولية حكومية يقول لها منح براءات سارية المفعول في أكثر من دولة «5» يقصد بتعبير الطلب الإقليمي » أي طلب بشأن براءة اختراع إقليمية «6» تفسر كل إشارة إلى أي «طلب وطني» على أنها إشارة إلى طلبات بشأن براءات الاختراع الوطنية والإقليمية بخلاف الطلبات المودعة طبقا لهذه المعاهدة «7» يقصد بتعبير الطلب الدولي » أي طلب مودع طبقا لهذه المعاهدة العدد 28 3 1420 «8» تفسر كل إشارة إلى أي «طلب» على أنها إشارة إلى الطلبات الدولية والوطنية «9» تفسر كل إشارة إلى أي «براءة اختراع» على أنها إشارة إلى براءات الاختراع الوطنية والإقليمية «10» تفسر كل إشارة إلى أي «تشريع وطني»
على أنها إشارة إلى التشريع الوطني لدولة متعاقدة أو إلى المعاهدة التي تنص على إيداع طلبات إقليمية أو منح براءات اختراع إقليمية إذا تعلق الأمر بطلب إقليمي أو ببراءة اختراع إقليمية «11» لأغراض حساب المهل يقصد بتعبير «تاريخ الأولوية » :
(أ) تاريخ إيداع الطلب المطالب بأولويته إذا تضمن الطلب الدولي عدة مطالبات بالأولوية وفقا للمادة 8
(ب) تاريخ إيداع أقدم طلب مطالب بأولويته إذا تضمن الطلب الدولي عدة مطالبات بالأولوية وفقا للمادة 8
(ج) تاريخ الإيداع الدولي لطلب دولي إذا لم يتضمن هذا الطلب أي مطالبة بالأولوية وفقا للمادة 8 «12» يقصد بتعبير «المكتب الوطني» الإدارة الحكومية لأي دولة متعاقدة، التي تكلف بمنح البراءات. وتفسّر أيضا كل إشارة إلى أي مكتب وطني» على أنها إشارة إلى إدارة دولية حكومية تعهد إليها عدة دول بمنح براءات اختراع إقليمية، شرط أن تكون إحدى هذه الدول على الأقل دولة متعاقدة وشرط أن تكون هذه الدول قد خولت الإدارة المذكورة مسؤولية تحمل الالتزامات وممارسة السلطات التي تعينها هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية للمكاتب الوطنية «13» يقصد بتعبير المكتب المعين » المكتب الوطني لأي دولة الذي يعينه مودع الطلب طبقا للفصل الأول من هذه المعاهدة، أو أي مكتب يعمل باسم هذه الدولة «14 » يقصد بتعبير «المكتب المختار » المكتب الوطني لأي دولة الذي يختاره مودع الطلب طبقا للفصل الثاني من هذه المعاهدة أو أي مكتب يعمل :
باسم هذه الدولة 1420ه «15» يقصد بتعبير «مكتب تسلم الطلبات »
المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية التي أودع الطلب الدولي لديها، «16» يقصد بتعبير «الاتحاد» الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات 17 » يقصد بتعبير «الجمعية » جمعية الاتحاد «18» يقصد بتعبير «المنظمة المنظمة العالمية للملكية الفكرية 19، يقصد بتعبير المكتب الدولي» مكتب المنظمة الدولي، والمكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (BIRPI) ما دامت قائمة «20» يقصد بتعبير «المدير العام المدير العام للمنظمة، ومدير المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية ما دامت قائمة.