مرسوم رئاسي رقم 99-92
· ج.ر عدد 28 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-92 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن المصادقة بتحفظ على معاهدة التعاون بشأن البراءات المبرمة في واشنطن بتاريخ 19 يونيو سنة 1970 والمعدلة في 28 سبتمبر سنة 1979، وفي 3 فبراير سنة 1984، وعلى لائحتها التنفيذية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 اليمين زروال معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن في 19 يونيه/حزيران 1970، والمعدلة في 28 سبتمبر/أيلول 1979، وفي 3 فبراير/شباط 1984 الفهرس (*) ديباجة أحكام تمهيدية