الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 29
آثار النشر الدولي
(1) فيما يخص حماية أي حق من حقوق مودع الطلب في دولة معينة، تكون آثار النشر الدولي للطلب الدولي في هذه الدولة هي الآثار نفسها المنصوص عليها تشريعها الوطني بالنسبة إلى النشر الوطني الإجباري للطلبات الوطنية التي لا تفحص على هذا ، الأساس، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات الواردة من (2) إلى (4)
(2) إذا كانت لغة النشر الدولي تختلف عن لغة النشر التي يتطلبها التشريع الوطني في الدولة المعينة، فإنه يجوز للتشريع الوطني المذكور أن يقضي بأن الآثار المنصوص عليها في الفقرة (1) لا تسري إلا اعتباراً من تاريخ :
«1» نشر ترجمة إلى اللغة الأخيرة طبقا للتشريع الوطني، أو «2» وضع ترجمة باللغة الأخيرة تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها، وذلك طبقا للتشريع الوطني، أو «3» قيام مودع الطلب بإرسال ترجمة باللغة الأخيرة إلى الشخص الفعلي أو المحتمل غير المرخص له والمستعمل للاختراع الذي هو محل الطلب الدولي، أو «4» انجاز كلا الاجرائين المشار إليهما في البندين «1» و «3»، أو كلا الإجرائين المشار إليهما في البندين «2» و «3».
(3) يجوز للتشريع الوطني لأي دولة معينة أن ينص على ألا تسري الآثار المنصوص عليها في الفقرة
(1) إلا بعد انقضاء مهلة مدتها 18 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية، وذلك إذا أجري النشر الدولي بناء على طلب المودع قبل انقضاء مهلة مدتها 18 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية. 4 (4) يجوز للتشريع الوطني لأي دولة معينة أن ينص على ألا تسري الآثار المنصوص عليها في الفقرة
(1) إلا اعتباراً من تاريخ تسلم المكتب الدولي لهذه الدولة أو المكتب الذي يعمل باسمها نسخة من الطلب الدولي بالوجه الذي نشر به طبقا لأحكام المادة 21.
وعلى المكتب المذكور أن ينشر تاريخ التسلم في جريدته الرسمية في أقرب وقت ممكن.