الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 28
تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة 1 (1) يجب أن يكون المودع الطلب فرصة تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى كل مكتب معين خلال المهلة المنصوص عليها. ولا يجوز لأي مكتب معين أن يمنح براءة اختراع أو يرفض منحها قبل انقضاء هذه المهلة، ما لم يوافق مودع الطلب على ذلك صراحة. 2 (2) يجب ألا تتعدى التعديلات الكشف عن الاختراع، كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه ما لم يجز ذلك صراحة التشريع الوطني للدولة المعينة.
(3) يجب أن تكون التعديلات مطابقة للتشريع الوطني للدولة المعينة بالنسبة إلى كل ما لم يتم تحديده في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية. 4 (4) يجب أن تعد التعديلات بلغة الترجمة إذا تطلب المكتب المعين ترجمة الطلب الدولي.