مرسوم رئاسي رقم 99-92
· ج.ر عدد 28 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-92 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن المصادقة بتحفظ على معاهدة التعاون بشأن البراءات المبرمة في واشنطن بتاريخ 19 يونيو سنة 1970 والمعدلة في 28 سبتمبر سنة 1979، وفي 3 فبراير سنة 1984، وعلى لائحتها التنفيذية
الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 27
المتطلبات الوطنية
(1) لا يجوز النص في أي تشريع وطني على أن يستوفي الطلب الدولي، من حيث شكله أو مضمونه متطلبات تخالف المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية أو أن يستوفي متطلبات إضافية. 2 (2) لا تمس أحكام الفقرة (1) تطبيق أحكام