الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 25
المراجعة من جانب المكاتب المعينة 1 ((1)أ) إذا رفض مكتب تسلم الطلبات اعتماد تاريخ للإيداع الدولي أو أعلن أن الطلب الدولي بعد مسحوباً، أو إذا انتهى المكتب الدولي إلى الملاحظة الموضحة في المادة 12 (3)، فعلى المكتب الدولي أن يبادر في أسرع وقت، وبناء على طلب مودع الطلب، إلى إرسال صورة عن كل وثيقة موجودة في الملف إلى المكتب المعين الذي حدده مودع الطلب.
(ب) إذا أعلن مكتب تسلم الطلبات أن تعيين أي دولة بعد مسحوباً، فعلى المكتب الدولي أن يبادر في أسرع وقت، وبناء على طلب مودع الطلب، إلى إرسال صورة من كل وثيقة موجودة في الملف إلى المكتب الوطني لهذه الدولة.
(ج) يجب تقديم الطلبين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ(أو)ب) خلال المهلة المنصوص عليها. 2 (2(1)) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) وشرط تسديد الرسم الوطني إذا اقتضى الحال) وتقديم الترجمة الملائمة على الوجه المقرر خلال المهلة المنصوص عليها، يتعين على كل مكتب معين أن يقرر ما إذا كان الرفض أو الإعلان أو الملاحظة المشار إليها في الفقرة (1) لها ما يبررها طبقا لأحكام هذه العدد 28 3 ام 1420 ه المعاهدة واللائحة التنفيذية. وإذا رأى المكتب المعين أن الفرض أو الإعلان صدر نتيجة خطأ أو إغفال من جانب مكتب تسلم الطلبات، أو أن الملاحظة هي وليدة خطأ أو إغفال من جانب المكتب الدولي، فعليه أن يبحث الطلب الدولي فيما يخص أثاره في دولة المكتب المعين، كما لو كان هذا الخطأ أو الإغفال لم يقع.
(ب) إذا وصلت النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 12 (3) بسبب أي خطأ أو إغفال من جانب مودع الطلب، فإن أحكام الفقرة الفرعية (أ) لا تطبق إلا في الحالات المشار إليها في المادة 48 (2).