الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 24
احتمال فقدان الآثار في بعض الدول المعينة 1 (1) مع مراعاة أحكام المادة 25 فيما يخص الحالة المشار إليها في البند «2» أدناه، فإن آثار الطلب الدولي المنصوص عليها في المادة 11 (3) تزول في أي دولة معينة، ويكون لهذا الزوال النتائج نفسها المترتبة على سحب الطلب الوطني في هذه الدولة :
«1» إذا سحب مودع الطلب طلبه الدولي أو تعيينه لهذه الدولة «2» إذا أعد الطلب الدولي مسحوباً بناء على المواد (312) أو 14 ((1)ب) أو 14 ((3)أ(أو) 14 (4)) أو إذا أعد تعيين هذه الدولة مسحوباً بناء على المادة 14 ((3)ب) 3 » إذا لم ينجز مودع الطلب الإجراءات المشار إليها في المادة 22 خلال المهلة الواجب تطبيقها. 2 (2) على الرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز لأي مكتب معين أن يحتفظ بالآثار المنصوص عليها في