الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 24
(2) يقصد بها الإشارة إلى المادة 39 (1) أو المادة 39 (3) على التوالي، «3» وأن عبارة «الطلبات الدولية المودعة»
الواردة في القاعدة 49-1 (ج) تحل محلها عبارة طلبات الفحص التمهيدي الدولي المقدمة »
«4» وأنه لأغراض تطبيق المادة 39 (1)، لا يجوز المطالبة بترجمة أي تعديل يجرى بناء على المادة 19 في حالة إعداد تقرير عن الفحص التمهيدي الدولي، إلا إذا أرفق ذلك التعديل بالتقرير المذكور. 6 7 – 6 أحكام انتقالية إذا كانت القاعدة 76-5 4 » لا تتمشى في 12 يوليه / تموز 1991 مع التشريع الوطني الذي يطبقه المكتب المختار بخصوص المطالب المعدلة وفقا للمادة 19 ، فإنها لا تطبق بهذا الخصوص على المكتب المختار ما دامت لا تتمشى مع ذلك التشريع، شريطة أن يخطر المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في مهلة أقصاها 31 ديسمبر / كانون الأول 1991. ويتعين على المكتب الدولي أن ينشر الخبر الوارد إليه في الجريدة في أقرب فرصة.
القاعدة 77 الحق المنصوص عليه في المادة 39 ((1)ب) 77-1 ممارسة الحق
(أ) على كل دولة متعاقدة تمنح مهلة تنقضي بعد المهلة المنصوص عليها في المادة 39 ((1)أ) أن :
تخطر المكتب الدولي بالمهلة المحددة بهذا الشكل.
(ب) ينشر المكتب الدولي كل إخطار يتسلمه بناء على الفقرة (أ) بعد فترة وجيزة في الجريدة.
(ج) تصبح الإخطارات المتعلقة بتخفيض أي مهلة سبق تحديدها نافذة بالنسبة إلى طلبات الفحص التمهيدي الدولي المقدمة بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه المكتب الدولي الإخطار.
(د) ما أن ينشر المكتب الدولي في الجريدة الإخطارات المتعلقة بتمديد أي مهلة سبق تحديدها حتى تصبح نافذة بالنسبة إلى طلبات الفحص التمهيدي الدولي المعلقة في تاريخ ذلك النشر أو المقدمة بعد ذلك التاريخ، أو في تاريخ لاحق إن حددت الدولة المتعاقدة التي تجري الإخطار ذلك التاريخ اللاحق.
القاعدة 78 تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة 78-1 المهلة المحددة إذا جرى الاختيار قبل انقضاء تسعة عشر شهرًا على تاريخ الأولوية
(أ) إذا جرى اختيار دولة متعاقدة قبل انقضاء تسعة عشر شهراً على تاريخ الأولوية، وجب على مودع الطلب الراغب في ممارسة الحق الممنوح بناء على