مرسوم رئاسي رقم 99-92
· ج.ر عدد 28 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-92 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن المصادقة بتحفظ على معاهدة التعاون بشأن البراءات المبرمة في واشنطن بتاريخ 19 يونيو سنة 1970 والمعدلة في 28 سبتمبر سنة 1979، وفي 3 فبراير سنة 1984، وعلى لائحتها التنفيذية
الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 23
وقف الإجراءات الوطنية 1 (1) على كل مكتب معين ألا يباشر بحث الطلبات الدولية أو فحصها قبل انقضاء المهلة الواجب تطبيقها بناء على المادة 22. 2 (2) على الرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز لأي مكتب معين، بناء على التماس صريح من مودع الطلب أن يباشر بحث الطلبات الدولية أو فحصها في أي وقت كان.