الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 22
تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المعينة 1 (1) على موقع الطلب أن يقدم لكل مكتب معين صورة عن الطلب الدولي (ما لم يكن الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20 قد تم) وترجمة للطلب على الوجه المنصوص عليه) وأن يسدد (عند الاقتضاء الرسوم العدد 28 13 الوطنية في مهلة لا تتجاوز 20 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية، وإذا تطلب التشريع الوطني للدولة المعينة تحديد اسم المخترع والمعلومات المقررة الأخرى والخاصة بالمخترع مع السماح رغم ذلك.
بتقديمها في تاريخ لاحق لايداع الطلب الوطني، فعلى مودع الطلب أن يقدم هذه البيانات، ما لم تكن قد وردت في العريضة للمكتب الوطني لهذه الدولة أو للمكتب الذي يعمل باسمها في مهلة لا تتجاوز 20 شهراً من تاريخ الأولوية. 2 (2) إذا أصدرت إدارة البحث الدولي إعلانا بناء على المادة 17 ((2)أ) يفيد عدم إعداد أي تقرير للبحث الدولي، فإن المهلة اللازمة لانجاز الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تصبح مدتها المدة نفسها المنصوص عليها في الفقرة (1).
(3) يجوز لأي تشريع وطني أن يحدد مهلاً تنقضي بعد المهل المنصوص عليها في الفقرتين (1) أو (2) من أجل انجاز الإجراءات المشار إليها في هاتين الفقرتين