الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 22
تحل محلها إشارة إلى المهلة المطبقة بناء على المادة 39.
الجزء دال القواعد المتعلقة بالفصل الثالث من المعاهدة القاعدة 79 التقويم 79-1 تحديد التواريخ لأغراض تطبيق المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية، يتعين على كل من مودعي الطلبات والمكاتب الوطنية ومكاتب تسلم الطلبات وإدارات البحث الدولي وإدارات الفحص التمهيدي الدولي والمكتب الدولي أن يحدد كل تاريخ بناء على العصر المسيحي والتقويم الغريغوري. أما إذا استعمل غير ذلك من العصور أو التقاويم، فإنه يتعين كذلك تحديد كل تاريخ بناء على العصر المسيحي والتقويم :
الغريغوري. 3 محرم عام 1420 ه القاعدة 80 حساب المهل 80-1 المهل المحددة بالسنوات إذا حددت مهلة ما بسنة واحدة أو أكثر، فإن حساب المهلة يبدأ اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الحدث المعني وتنتهي المهلة في السنة التالية ذات الصلة وفي الشهر الذي يطلق عليه الاسم ذاته وفي اليوم الذي يكون عدده هو عدد اليوم ذاته من الشهر ذاته اللذين يكون الحدث المذكور قد وقع فيهما. وإذا لم يكن في الشهر التالي ذي الصلة يوم بالعدد ذاته، فإن المهلة تنتهي في اليوم الأخير من ذلك الشهر. 80-2 المهل المحددة بالأشهر إذا حددت مهلة ما بشهر واحد أو أكثر، فإن حساب المهلة يبدأ اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الحدث المعني، وتنتهي المهلة في الشهر التالي ذي الصلة، وفي اليوم الذي يكون عدده هو عدد اليوم ذاته لوقوع الحدث المذكور. وإذا لم يكن في الشهر التالي ذي الصلة يوم بالعدد ذاته، فإن المهلة تنتهي في اليوم الأخير من ذلك الشهر. 80-3 المهل المحددة بالأيام إذا حددت مهلة ما بعدد من الأيام، فإن حساب المهلة يبدأ اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الحدث المعني، وتنتهي المهلة في اليوم الذي يتم فيه بلوغ اليوم الأخير من الحساب. 80-4 التواريخ المحلية
(أ) التاريخ الذي يجب أخذه في الحسبان لبداية حساب أي مهلة هو التاريخ الذي كان مستعملاً في الجهة وقت وقوع الحدث المعني.
(ب) تاريخ انقضاء أي مهلة هو التاريخ المستعمل في الجهة التي يجب إيداع الوثيقة المطلوبة فيها أو تسديد الرسم المطلوب فيها.
زائرية / العدد 28 101- 0 8-5 انقضاء المهلة في يوم عطلة إذا انقضت المهلة التي يجب أن يصل فيها مستند أو رسم ما إلى أي مكتب وطني أو منظمة دولية حكومية في يوم لا تكون فيه أبواب ذلك المكتب أو تلك المنظمة مفتوحة لعامة الجمهور من أجل إجراء المعاملات الرسمية أو في يوم لا يسلم فيه البريد العادي في الجهة التي يقع فيها ذلك المكتب أو تلك المنظمة، فإن المهلة تنتهي في اليوم التالي مباشرة الذي لا يقع فيه أي من الحالتين المذكورتين. 80-6 تاريخ المستندات
(أ) إذا بدأت مهلة ما اعتباراً من اليوم الموافق لتاريخ مستند أو كتاب صادر عن مكتب وطني أو منظمة دولية حكومية، جاز لكل طرف معني إقامة الدليل على أن ذلك المستند أو الكتاب قد وضع في البريد بعد ذلك التاريخ. وفي هذه الحالة، يؤخذ التاريخ الفعلي للإرسال بالبريد بعين الاعتبار وتحسب المهلة على أساس أنه تاريخ بداية المهلة.
ومهما كان تاريخ إرسال ذلك المستند أو الكتاب بالبريد، إذا أثبت مودع الطلب للمكتب الوطني أو للمنظمة الدولية الحكومية أنه تسلم المستند أو الكتاب بعد أكثر من سبعة أيام من التاريخ الصادر فيه ورضيا بهذا الإثبات، وجب على المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية أن يعتبر أن المهلة الجارية اعتباراً من تاريخ المستند أو الكتاب تنقضي بعد عدد إضافي من الأيام يساوي عدد الأيام اللاحقة للأيام السبعة المحسوبة اعتباراً من التاريخ المذكور على المستند أو الكتاب.
(بتحذف) 80 – 7 نهاية يوم العمل
(أ) تنقضي المهلة المنتهية في يوم محدد في موعد إغلاق أبواب المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية حيث يتم إيداع المستند أو تسديد الرسم.
(ب) يجوز لأي مكتب أو منظمة الخروج عن أحكام الفقرة (أ) بتمديد المهلة حتى منتصف ليل :
اليوم الواجب أخذه في الحسبان.
القاعدة 81 تعديل المهل المحددة في المعاهدة 81-1 اقتراحات
(أ) يجوز لأي دولة متعاقدة أو للمدير العام أن يقترح تعديل المهل بناء على المادة 47 (2).
(ب) يجب تقديم الاقتراحات الصادرة عن أي دولة متعاقدة للمدير العام. 1 8-2 قرارات الجمعية
(أ) إذا عرض اقتراح ما على الجمعية، وجب على المدير العام أن يرسل نصه إلى جميع الدول المتعاقدة قبل انعقاد دورة الجمعية بشهرين على الأقل، على أن يرد ذلك الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.
(ب) عند مناقشة الاقتراح في الجمعية، يجوز إدخال تعديلات على الاقتراح أو اقتراح تعديلات لاحقة له.
(ج) يعد الاقتراح معتمداً إن لم تصوت ضده أي دولة من الدول المتعاقدة الحاضرة وقت التصويت. 81-3 التصويت بالمراسلة
(أ) إذا جرى اختيار التصويت بالمراسلة، وجب أن يكون الاقتراح موضع تبليغ كتابي يرسله المدير العام إلى الدول المتعاقدة، ويدعوها فيه إلى التصويت عليه بصورة خطية.
(ب) تحدد في الدعوة المهلة التي يجب أن تصل فيها الردود المتضمنة التصويت بصورة خطية إلى المكتب الدولي. ويجب ألا تقل هذه المهلة عن ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الدعوة.
(ج) يجب أن تكون الردود ايجابية أو سلبية، ولا ينظر إلى اقتراحات التعديل أو إلى مجرد الملاحظات على أنها تصويت.
(د) يعد الاقتراح معتمدًا إذا لم تعترض أي دولة متعاقدة على التعديل، وإذا أبدى نصف عدد تلك الدول على الأقل موافقته أو عدم مبالاته أو امتناعه عن التصويت.
القاعدة 82 عدم انتظام خدمات البريد -82 1 التأخير في تسليم البريد أو فقده
(أ) يجوز لأي طرف معني أن يقيم الدليل على أنه أرسل المستند أو الكتاب بالبريد قبل انقضاء المهلة المقررة بخمسة أيام. وباستثناء البريد البري أو البحري الذي يصل عادة إلى المرسل إليه خلال يومين، أو إذا لم تكن خدمات البريد الجوي متوفرة فإن ذلك الدليل لا يكون مقبولاً إلا إذا أرسل البريد جوا.
وعلى كل حال، لا يجوز قبول ذلك الدليل إلا إذا أرسل البريد مسجلاً.
(ب) إذا أقيم الدليل على إرسال مستند أو كتاب ما بالبريد وفقًا للفقرة (أ) وعلى وجه مرض للمرسل إليه سواء كان المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية، فإن تأخر البريد يعد معذوراً، وإن فقد، فإنه يسمح بالاستعاضة عن المستند أو الكتاب المفقود بصورة جديدة عنه، شرط أن يقدم الطرف المعني الدليل على وجه مرض للمكتب أو للمنظمة السابق ذكرهما على أن المستند أو الكتاب البديل مماثل للمستند أو للكتاب المفقود.
(ج) في الحالات المشار إليها في الفقرة (ب)، يجب تقديم الدليل على إرسال البريد خلال المهلة المقررة، وكذلك المستند أو الكتاب البديل والدليل على تطابقه مع المستند أو الكتاب المفقود في حالة فقد المستند أو الكتاب الأصلي، خلال شهر من التاريخ الذي يلاحظ فيه الطرف المعني - أو كان عليه أن يلاحظ إن كان يقظاً - أن البريد قد تأخر أو فقد. وعلى كل حال، يجوز تقديم كل ذلك بعد انقضاء المهلة المطبقة في كل حالة بستة أشهر على الأكثر.
(د) يتعين على كل مكتب وطني أو منظمة دولية حكومية يكون قد أخطر المكتب الدولي بأنه سوف يطبق أحكام الفقرات من (أ) إلى (ج) إذا أرسل المستند أو الكتاب بوساطة مؤسسة لتسليم البريد خلاف مكتب البريد أن يفعل ذلك كما لو كانت تلك المؤسسة هي مكتب البريد. وفي هذه الحالة، لا تطبق الجملة الأخيرة من الفقرة (أ)، على أنه لا يجوز قبول 3 عام 1420 ه الدليل إلا إذا سجلت المؤسسة المذكورة تفاصيل إجراءات البريد عند إرساله. ويجوز أن يتضمن الإخطار بياناً يفيد أنه لا ينطبق إلا على البريد المرسل بوساطة مؤسسة محددة لتسليم البريد أو مؤسسة تستوفي بعض المعايير المحددة. ويتعين على المكتب الدولي أن ينشر مضمون الإخطار في الجريدة.
(ه) يجوز لكل مكتب وطني أو منظمة دولية حكومية أن يتصرف تبعا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) :
«1» حتى وإن لم تكن المؤسسة المكلفة بتسليم البريد مذكورة في قائمة المؤسسات المحددة، عند الاقتضاء، في الإخطار المشار إليه في الفقرة (د) أو لم تكن تستوفي المعايير المبينة عند الاقتضاء، في ذلك الإخطار، «2» أو حتى وإن لم يرسل ذلك المكتب أو تلك المنظمة إلى المكتب الدولي الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (د). 82-2 انقطاع خدمات البريد
(أ) يجوز لأي طرف معني أن يقيم الدليل على أن خدمات البريد قد انقطعت في أحد الأيام العشرة السابقة لتاريخ انقضاء المهلة المقررة بسبب حرب أو ثورة أو اضطرابات أهلية أو اضراب أو كارثة طبيعية أو غير ذلك من الأسباب المماثلة في محل إقامة الطرف المعني أو مقر عمله أو محل نزوله.
(ب) إذا أقيم الدليل على وجه مرض للمرسل إليه سواء كان المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية على أن إحدى الحالات السابق ذكرها قد حدثت بالفعل، وجب عذر تأخر البريد شرط أن يثبت الطرف المعني على وجه مرض للمكتب أو للمنظمة الأنف ذكرهما أنه أرسل البريد خلال الأيام الخمسة التالية لاستئناف خدمات البريد. وتطبق أحكام القاعدة 82-1 (ج) مع ما يلزم من تعديل.
العذى 28 103 القاعدة 82 (ثانيا) اعتذار الدولة المعينة أو المختارة عن تأخرها في مراعاة بعض المهل 82 (ثانيا) 1 معنى «المهلة» في المادة 48 (2) - يقصد بكلمة «المهلة » المشار إليها في المادة (48 (2)) :
« 1 » أي مهلة محددة في المعاهدة أو في هذه اللائحة التنفيذية «2» أي مهلة يحددها مكتب تسلم الطلبات أو إدارة البحث الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي أو المكتب الدولي أو أي مهلة يطبقها مكتب تسلم الطلبات بناء على تشريعه الوطني 3 » أي مهلة يحددها المكتب المعين أو المختار أو أي مهلة ترد في التشريع الوطني الذي يطبقه هذا المكتب بالنسبة إلى أي إجراء يباشره مودع الطلب لدى ذلك المكتب. 82 (ثانيا) 2 استرداد الحقوق والأحكام الأخرى التي تطبق عليها المادة 48 (2) أحكام التشريع الوطني المشار إليه في المادة 48 (2) التي تسمح للدولة المعينة أو المختارة بعذر التأخر في مراعاة بعض المهل هي الأحكام التي تنص على استرداد الحقوق، أو إعادتها، أو ردها إلى أصلها، أو متابعة الإجراءات بالرغم من عدم مراعاة أي مهلة وكذلك أي حكم آخر ينص على تمديد المهل أو يسمح بعذر التأخر في مراعاة المهل.
القاعدة 82 (ثالثا) تصحيح الأخطاء التي يرتكبها مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي 82 (ثالثا) 1 الأخطاء المتعلقة بتاريخ الإيداع - الدولي وبالمطالبة بالأولوية إذا أثبت مودع الطلب على وجه مرض للمكتب المعين أو المختار أن تاريخ الإيداع الدولي غير صحيح بسبب خطأ ارتكبه مكتب تسلم الطلبات أو أن الإعلان المقدم بناء على المادة 8 (1) قد ألغي أو صحح عن غلط في مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي، وإذا كان الخطأ خطأ أو كان المكتب المعين أو المختار قد ارتكبه بنفسه لصححه بناء على التشريع الوطني أو الممارسات الوطنية، تعين على المكتب المذكور أن يصحح الخطأ ويعتبر الطلب الدولي كما لو كان تاريخ الإيداع الدولي المصحح قد خصص له أو كما كان الإعلان المنصوص عليه في المادة 18 (1) لم يلغ أو يصحح حسب الحال.
القاعدة 83 حق التصرف أمام الإدارات الدولية 83-1 إثبات الحق يجوز لكل من المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي المختصة وإدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة أن يطالب بإثبات حق التصرف المشار إليه في المادة 49. 83 1(ثانيا) عندما يكون المكتب الدولي - مكتب تسلم الطلبات
(أ) يحق لأي شخص له الحق في التصرف أمام المكتب الوطني الذي يتبع الدولة المتعاقدة التي يكون مودع الطلب، أو أحد مودعي الطلب، إذا تعددوا، من المقيمين فيها أو من مواطنيها، أو أمام المكتب الدولي الذي يعمل لحساب تلك الدولة أن يتصرف فيما يتعلق بالطلب الدولي أمام المكتب الدولي بصفته مكتباً لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (أ) «3»..
(ب) يحق لأي شخص له الحق في التصرف فيما يتعلق بطلب دولي أمام المكتب الدولي بصفته مكتبا لتسلم الطلبات، أن يتصرف فيما يتعلق بذلك الطلب أمام المكتب الدولي بأي صفة أخرى يتمتع بها وأمام إدارة البحث الدولي المختصة وإدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة. 83-2 الإبلاغ
(أ) على المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية الذي يزعم أن للشخص المعني الحق في التصرف لديه أن يبلغ المكتب الدولي أو إدارة البحث الدولي المختصة أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة بناء على الطلب ما إذا كان لذلك الشخص الحق في التصرف لديه.
(ب) يلزم ذلك الإبلاغ المكتب الدولي أو إدارة البحث الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي حسب الحال.
الجزء هاء القواعد المتعلقة بالفصل الخامس من المعاهدة القاعدة 84 مصاريف الوفود 84-1 المصاريف التي تتحملها الحكومات تتحمل مصاريف كل وفد مشترك في أي هيئة تنشئها المعاهدة أو تنشأ بموجبها الحكومة التي اختارته.
القاعدة 85 عدم توفر النصاب القانوني في الجمعية -85 1 التصويت بالمراسلة بالنسبة إلى الحالة المنصوص عليها في المادة 53 ((5)ب)، يبلغ المكتب الدولي قرارات الجمعية خلاف القرارات المتعلقة بإجراءات الجمعية للدول المتعاقدة التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إلى الإعلان عن تصويتها أو امتناعها عن التصويت بصورة خطية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك الإبلاغ. وإذا كان عدد الدول المتعاقدة المصوتة أو الممتنعة عن التصويت بهذا الشكل عند انقضاء المهلة الأنف ذكرها يعادل عدد الدول المتعاقدة الناقص لكي يتوفر النصاب القانوني في الدورة، فإن القرارات المذكورة تصبح نفاذة شرط الحصول على الأغلبية المطلوبة في الوقت ذاته.
القاعدة 86 الجريدة 86 – 1 المحتويات تتضمن الجريدة المشار إليها في المادة 55 (4) ما يأتي : 3 عام 1420 «1» البيانات المحددة في التعليمات الإدارية والمنقولة من صفحة غلاف الكتيب المنشور بناء على القاعدة 48، والرسم قد يرد في صفحة الغلاف المذكورة، والملخص بالنسبة إلى كل طلب دولي منشور 2 » جدول الرسوم الواجب دفعها لكل من مكاتب تسلم الطلبات والمكتب الدولي وإدارات البحث الدولي وإدارات الفحص التمهيدي الدولي «3» الإشعارات المطلوب نشرها بناء على المعاهدة أو هذه اللائحة التنفيذية «4» المعلومات التي تقدمها المكاتب المعينة أو المختارة للمكتب الدولي بشأن معرفة ما إذا كانت الإجراءات المشار إليها في المادتين 22 أو 39 قد أنجزت بخصوص الطلبات الدولية التي يعين أو يختار فيها المكتب المعني «5» غير ذلك من المعلومات المفيدة المنصوص عليها في التعليمات الإدارية شرط ألا يكون الانتفاع بها محظوراً بناء على المعاهدة أو هذه اللائحة التنفيذية. 86-2 اللغات
(أ) تنشر الجريدة باللغتين الإنكليزية والفرنسية، كما تنشر بأي لغة أخرى إن كان في الإمكان تغطية تكاليف النشر بالمبيعات أو بالإعلانات.
(ب) يجوز للجمعية أن تقرر نشر الجريدة بأي لغات خلاف اللغات المشار إليها في الفقرة (أ). 86-3 دورية النشر يحدد المدير العام دورية نشر الجريدة. 86-4 البيع يحدد المدير العام قيمة الاشتراكات وأسعار البيع الأخرى للجريدة. 86-5 العنوان يحدد المدير العام عنوان الجريدة. 86-6 التفاصيل الأخرى يجوز النص في التعليمات الإدارية على التفاصيل الأخرى المتعلقة بالجريدة.
القاعدة 87 نسخ عن المنشورات 87 1 إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي يحق لكل إدارة من إدارات البحث الدولي أو الفحص التمهيدي الدولي أن تتسلم تسختين مجانيتين عن كل طلب دولي منشور وعن الجريدة وعن غير ذلك من منشورات المكتب الدولي ذات الأهمية العامة والمتعلقة بالمعاهدة أو بهذه اللائحة التنفيذية. 87-2 المكاتب الوطنية
(أ) يحق للمكاتب الوطنية أن تتسلم نسخة مجانية عن كل طلب دولي منشور وعن الجريدة وعن غير ذلك من منشورات المكتب الدولي ذات الأهمية العامة والمتعلقة بالمعاهدة أو بهذه اللائحة التنفيذية.
(ب) ترسل المنشورات المشار إليها في الفقرة
(أ) بناء على طلب خاص. وإذا توفر أحد المنشورات بعدة لغات، وجب أن تذكر في الطلب اللغة أو اللغات المرغوب توفير المنشور بها.
القاعدة 88 تعديل اللائحة التنفيذية 88 1 شرط التصويت بالإجماع يتطلب تعديل الأحكام التالية الذكر لهذه اللائحة التنفيذية ألا تصوت أي دولة لها حق التصويت في الجمعية ضد التعديل المقترح :
« 1 » القاعدة 14-1 (رسم التحويل)، «2» (تحذف) 3 » القاعدة 22-3 المهلة المنصوص عليها :
في المادة 12 (3) 106 الجريد «4» القاعدة 33 النظر في حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة لأغراض البحث الدولي)، 5 » القاعدة 64 تحديد حالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي) «6» القاعدة 81 تعديل المهل المحددة في المعاهدة) « 7 » هذه الفقرة (القاعدة 88 - (1) 88-2 (تحذف) 88-3 شرط عدم معارضة بعض الدول يتطلب تعديل الأحكام التالية الذكر لهذه اللائحة التنفيذية ألا تصوت أي دولة من الدول المشار إليها في المادة 58 ((3)أ(2)) والتي لها حق التصويت في الجمعية ضد التعديل المقترح :
« 1 » القاعدة 34 الحد الأدنى لمجموعة الوثائق) «2» القاعدة 67 (موضوع الفحص بناء على