الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 22
القاعدة 7 الرسوم 1-7 رسم تخطيط سير العمل والرسوم البيانية رسوم تخطيط سير العمل والرسوم البيانية تعد رسوماً. 7-2 المهلة المهلة المشار إليها في المادة 7 (2) «2»
يجب أن تكون معقولة بالنظر إلى شروط كل حالة، ويجب ألا تقل بأي حال عن شهرين اعتباراً من تاريخ الدعوة المرسلة كتابيا لإيداع الرسوم أو الرسوم الإضافية بناء على الحكم السابق ذكره.
القاعدة 8 الملخص 8 – 1 محتويات الملخص وشكله
(أ) يجب أن يشتمل الملخص على ما يأتي :
«1» موجز ما هو مكشوف عنه في الوصف ومطالب الحماية وأية رسوم. ويجب أن يبين في الموجز المجال التقني الذي ينتمي إليه الاختراع، كما يجب تحريره بشكل يسمح بتكوين فكرة واضحة عن المشكلة التقنية، وجوهر حل هذه المشكلة بوساطة الاختراع والاستعمال الرئيسي أو الاستعمالات الرئيسية للاختراع 2 » عند الاقتضاء، الصيغة الكيميائية التي تميز الاختراع على وجه أفضل بالمقارنة بكل الصيغ الأخرى الواردة في الطلب الدولي.
(ب) يجب أن يكون الملخص مقتضبا بقدر ما يسمح به الكشف) ويستحسن أن يتراوح بين خمسين ومائة وخمسين كلمة إذا حرر بالإنلكيزية أو ترجم إلى هذه اللغة). 3 1420 3 المجري
(ج) يجب ألا يتضمن الملخص أي إعلان بشأن المزايا أو القيمة المزعومة للاختراع المطلوب حمايته، أو بشأن تطبيقاته المتوقعة.
(د) كل خاصية من الخصائص التقنية الرئيسية المذكورة في الملخص والموضحة برسم في الطلب الدولي، يجب أن تتبع بإشارة مرجعية موضوعة بين قوسين. 8-2 الصورة
(أ) إذا لم يقدم مودع الطلب البيان المشار إليه في القاعدة 3-3 (أ) «3»، أو إذا رأت إدارة البحث الدولي أن أي صورة أو صور خلاف تلك التي يقترحها مودع الطلب قد تسمح بتمييز الاختراع على وجه أفضل بالمقارنة بكل صور الرسوم وجب على الإدارة المذكورة أن تبين الصورة أو الصور التي يجب أن تصحب الملخص عندما ينشره المكتب الدولي، مع مراعاة الفقرة (ب). وفي هذه الحالة، يصحب الملخص بالصورة أو بالصور التي تحددها إدارة البحث الدولي، وإلا صحب الملخص بالصورة أو بالصور التي يقترحها مودع الطلب، مع مراعاة الفقرة (ب).
(ب) إذا رأت إدارة البحث الدولي أن صور الرسوم لا تفيد في فهم ، الملخص، وجب عليها أن تبلغ ذلك للمكتب الدولي. وفي هذه الحالة لا يصحب الملخص عندما ينشره المكتب الدولي بأي صورة للرسوم، حتى إذا قدم مودع الطلب اقتراحا بناء على القاعدة 3 – 3 (أ) « 3 » . 8-3 المباديء الواجب الاسترشاد بها لتحرير الملخص يجب تحرير الملخص بشكل يسمح باستعماله على نحو فعال كأداة اختيار لأغراض البحث في أي مجال تقني محدد، ولا سيما لمساعدة رجال العلم أو الهندسة أو البحث في معرفة ما إذا كان من الضروري الاطلاع على الطلب الدولي بالذات.
القاعدة 9 العبارات، إلخ. الواجب عدم استعمالها 9-1 تعريف يجب ألا يشتمل الطلب الودلي على ما يأتي :
لجزائرية / العدد 28 1 » العبارات أو الرسوم المخالفة للآداب العامة «2» العبارات أو الرسوم المخالفة للنظام العام «3» الإعلانات التي تحط من قدر منتجات الغير أو من طريقة صنعه، أو التي تحط من قيمة طلبات أو براءات الغير أو من صحتها (علما بأن مجرد المقارنة بحالة التقنية الصناعية السابقة لا تعد محقرة في حد ذاتها، «4» الإعلانات أو غير ذلك من البيانات التي يتضح أنها غير مناسبة أو غير ضرورية. 9-2 التنبيه إلى المخالفات يجوز لكل من مكتب تسلم الطلبات وإدارة البحث الدولي التنبيه إلى عدم استيفاء أي طلب دولي لأحكام القاعدة 9-1 ، والاقتراح على مودع الطلب بإجراء التصحيح اللازم من تلقاء نفسه بالتالي. وإذا لاحظ مكتب تسلم الطلبات المخالفة، وجب عليه إبلاغ ذلك لإدارة البحث الدولي المختصة وللمكتب الدولي. أما إذا لاحظت إدارة البحث الدولي المخالفة، فإنه يجب عليها إبلاغ ذلك لمكتب تسلم الطلبات وللمكتب الدولي. 9-3 الإشارة إلى المادة 21 (6) يقصد بعبارة «الإعلانات التي تحط من شأن الغير » المشار إليها في المادة 21 (6) ما ورد تحديده في القاعدة 9-1 «3».
القاعدة 10 المصطلحات والرموز 10-1 المصطلحات والرموز
(أ) تحدد وحدات الأوزان والمكاييل تبعا للنظام المتري، أو تحدد كذلك بناء على هذا النظام إذا سبق تحديدها أول الأمر بناء على نظام آخر.
(ب) تحدد درجة حرارة الجو بالدرجة المئوية، أو تحدد كذلك بالدرجة المئوية إذا سبق تحديدها أول الأمر بناء على نظام آخر.
(جتحذف)
(د) تراعى القواعد المنصوص عليها دوليا، لبيان :
الحرارة والطاقة والضوء والصوت والقوة . 50. الجريدة الرسمي المغناطيسية وكذلك الصيغ الرياضية والوحدات الكهربائية. وتطبق الرموز والأوزان الذرية والصيغ الجزيئية المتبعة عموماً على الصيغ الكيميائية.
(ه) ينبغي الاقتصار بصفة عامة على استعمال المصطلحات والعلامات والرموز التقنية المقررة عموماً في كل فرع تقني.
(و) إذا كان الطلب الدولي محرراً بالإنكليزية أو الصينية أو اليابانية أو مترجماً إلى هذه اللغات، وجب بيان الكسور العشرية بنقطة. أما إذا كان الطلب الدولي محرراً أو مترجما بلغة غير الإنكليزية أو الصينية أو اليابانية، فإنه يجب بيان الكسور العشرية بفاصلة. 10-2 الثبات تكتب مصطلحات ورموز الطلب الدولي بطريقة واحدة ثابتة.
القاعدة 11 الشروط المادية للطلب الدولي 11 – 1 عدد النسخ
(أ) مع مراعاة الفقرة (ب)، يجب إيداع الطلب الدولي وكل من المستندات المشار إليها في الجدول (القاعدة 3-3 (أ) «2») بنسخة واحدة.
(ب) يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات المطالبة بإيداع الطلب الدولي وكل من المستندات المشار إليها في الجدول القاعدة 3-3 (أ(2)) بنسختين أو ثلاث نسخ، باستثناء إيصال أو شيك تسديد الرسوم. وفي هذه الحالة، يكون مكتب تسلم الطلبات مسؤولا عن صحة مطابقة كل نسخة للنسخة الأصلية. 11 – 2 صلاحية الاستنساخ
(أ) تقدم كل عناصر الطلب الدولي (أي العريضة والوصف ومطالب الحماية والرسوم والملخص بشكل يسمح باستنساخها مباشرة بالتصوير الفوتوغرافي وبالوسائل الإلكتروستاتية والأفست والمكروفيلم بأي عدد من النسخ.
ية / العدد 28 3 1420
(ب) يجب ألا تكون الأوراق متجعدة أو ممزقة أو مثنية.
(ج) يجب استعمال جانب واحد فقط من كل ورقة.
(د) مع مراعاة القاعدة 11-10 (د) والقاعدة 11-13 (ي)، يجب استعمال كل ورقة عموديا (أي يجب أن تكون جوانبها الصغيرة في أعلى الورقة وفي أسفلها). 11 – 3 الأوراق الواجب استعمالها تكتب كل عناصر الطلب الدولي على ورق مرن متين، أبيض، أملس، غير ،براق، شديد التحمل. 11-4 الأوراق المنفصلة، إلخ.
(أ) يكتب كل عنصر من عناصر الطلب الدولي (أي العريضة والوصف ومطالب الحماية والرسوم والملخص على ورقة جديدة.
(ب) تجمع كل أوراق الطلب الدولي بشكل يسمح بتقليبها بسهولة عند الاطلاع عليها، وبالفصل بينها وتجميعها من جديد إذا تطلب الأمر الفصل بينها لأغراض الاستنساخ 11 – 5 قياس الأوراق يجب أن تكون الأوراق من قياس 4 29,7 سم × 21 سم). بيد أنه يجوز لمكاتب تسلم الطلبات قبول الطلبات الدولية المقدمة على أوراق من قياس آخر شرط أن تكون النسخة الأصلية المقدمة للمكتب الدولي وكذلك صورة البحث التي تطلبها إدارة البحث الدولي المختصة من قياس A4. 11 – 6 الهوامش
(أ) يجب أن يكون الحد الأدنى لهوامش الأوراق المتضمنة الوصف ومطالب الحماية والملخص كالاتي :
- الهامش الأعلى : 2 سم
- الهامش الأيسر : 2,5 سم
- الهامس الأيمن 2 سم
- الهامش الأسفل : 2 سم 3 محرم . عام 1420 ه
(ب) الحد الأقصى الموصى به للهوامش المشار إليها في الفقرة (أ) هو كالآتي :
- الهامش الأعلى : 4 سم
- الهامش الأيسر : 4 سم
- الهامش الأيمن : 3 سم
- الهامش الأسفل : 3 سم
(ج) يجب ألا تتجاوز مساحة الأوراق التي تتضمن الرسوم والتي تصلح للاستعمال 26,2 سم × 17,0 سم. كما يجب ألا تتضمن أي إطار حول المساحة الصالحة للاستعمال أو المستعملة. ويجب أن يكون الحد الأدنى للهوامش كالآتي :
- الهامش الأعلى : 2.5 سم
- الهامش الأيسر : 2.5 سم
- الهامش الأيمن : 1,5 سم
- الهامش الأسفل : 1,5 سم
(د) تنطبق الهوامش المشار إليها في الفقرات (أ) إلى (ج) على الأوراق من قياس A4. وبالتالي، فإن النسخة الأصلية للطلب الدولي من قياس 4 A حتى إذا وافق مكتب تسلم الطلبات على قبول أوراق من قياسات أخرى، وكذلك صورة البحث من قياس 4 A إن طلب تقديمها، يجب أن تراعى فيهما الهوامش السابق ذكرها.
(ه) مع مراعاة الفقرة (و) والقاعدة 11-8 (ب)، يجب أن تكون هوامش الطلب الدولي المقدم بيضاء تماماً.
(و) يجوز أن يتضمن ركن اليسار من الهامش الأعلى إشارة إلى رقم مرجع ملف مودع الطلب، شرط أن يظهر رقم المرجع في حدود 1.5 سم من أعلى الورقة. ويجب ألا يتجاوز عدد حروف رقم مرجع ملف مودع الطلب الحد الأقصى المحدد في التعليمات الإدارية. 11 – 7 ترقيم الأوراق
(أ) يجب ترقيم الأوراق المتضمنة في الطلب الدولي على التوالي بالأرقام العربية.
(ب) يجب وضع الأرقام في وسط السطر في أعلى الورقة أو أسفلها، وليس في الهامش. 8-11 ترقيم السطور
(أ) من الموصى به جدا ترقيم كل خمسة أسطر من أوراق الوصف وأوراق مطالب الحماية.
(ب) ينبغي كتابة الأرقام في النصف الأيمن من الهامش الأيسر. 11-9 طريقة كتابة النصوص
(أ) يجب طباعة أو كتابة العريضة والوصف ومطالب الحماية والملخص على الآلة الكاتبة.
(ب) يجوز عند الضرورة كتابة الرموز والحروف البيانية والصيغ الكيميائية أو الحسابية وبعض حروف اللغة الصينية أو اليابانية فقط باليد أو رسمها.
(ج) يجب أن تكون المسافة بين كل سطرين في النصوص المكتوبة على الآلة الكاتبة مسافة ونصف.
(د) يجب كتابة كل النصوص بحروف لا يقل ارتفاع حروفها الكبيرة عن 20,21 سم، كما يجب طبعها بلون أسود ثابت ومراعاة الشروط الواردة في القاعدة 11-2.
(ه) بالنسبة إلى المسافة بين الأسطر الواجب مراعاتها في النصوص المكتوبة على الآلة الكاتبة وحجم الحروف، لا تنطبق الفقرتان (ج(و)د) على النصوص الموضوعة باللغة الصينية أو اليابانية. 11-10 استعمال الرسوم والصيغ والجداول في النصوص
(أ) يجب ألا يتضمن كل من العريضة والوصف ومطالب الحماية والملخص أية رسم.
(ب) يجوز أن يشتمل كل من الوصف ومطالب الحماية والملخص على صيغ كيميائية أو حسابية.
(ج) يجوز أن يشتمل كل من الوصف والملخص على جداول. أما مطالب الحماية، فإنه لا يجوز أن تشتمل على أية جداول إلا إذا كان من المستحسن :
استعمالها بسبب موضوعها.
(د) يجوز وضع الجداول والصيغ الكيميائية أو الحسابية أفقيًا على الورقة إذا كان من المستحيل كتابتها عمودياً على وجه مناسب. ويجب إعداد الأوراق التي توضع عليها الجداول أو الصيغ الكيميائية أو الحسابية أفقيًا بحيث يظهر الجزء الأعلى للجداول أو للصيغ على الجانب الأيسر من الورقة. 11 – 11 الكلمات الواردة في الرسوم
(أ) يجب ألا تشتمل الرسوم على أية نصوص باستثناء كلمة واحدة أو بضع كلمات إذا تطلبت الضرورة القصوى ذلك، مثل «ماء» و«بخار»
و «مفتوح» و «مغلق » و « مقطع حسب AB»، وعدد قليل من الكلمات الأساسية الضرورية لفهم الرسوم التخطيطية للدورات الكهربائية أو للمنشآت أو لسير العمل.
(ب) يجب بيان كل كلمة مستعملة بحيث يمكن لصق ترجمتها عليها دون إخفاء أي خط من الرسوم. 11-12 التصحيحات، إلخ.
يجب الامتناع عن محو الكلمات الواردة في كل ورقة بإفراط. ويجب ألا تشتمل الورقة على أية تصحيحات أو إضافات أو تعليقات بين السطور.
ويجوز السماح ببعض استثناءات لهذه القاعدة إذا لم تكن صحة المحتويات مثار جدال وإذا لم تضر هذه الاستثناءات بالشروط اللازمة للاستنساخ على نحو مناسب. 11-13 الشروط الخاصة الواجب توفرها في الرسوم
(أ) يجب إعداد الرسوم على سطور وخطوط ثابتة سوداء كثيفة وداكنة بما فيه الكفاية، سميكة على نسق واحد ومحددة على أحسن وجه، دون الحاجة إلى تلوينها.
(ب) يجب بيان المقاطع العريضة بخطوط تظليل منحرفة شرط ألا تحول دون قراءة الرموز المرجعية والخطوط الرئيسية بسهولة.
(ج) يجب اختيار مقياس للرسوم وتخطيطها بوضوح بحيث يسهل تمييز كل تفاصيلها في حالة استنساخها فوتوغرافيا بعد تصغيرها إلى الثلثين.
(د) إذا ظهر المقياس على الرسم في بعض الحالات الاستثنائية، وجب بيانه خطياً.
(ه) يجب أن تكون كل الأرقام والحروف والخطوط المرجعية الواردة في الرسوم بسيطة وواضحة. ويجب الامتناع عن استعمال أية أقواس أو دوائر أو علامات للتنصيص بالارتباط بالأرقام والحروف.
(و) يجب عادة رسم كل خطوط الرسوم بأدوات الرسم التقني.
(ز) يجب أن يكون كل عنصر من عناصر كل صورة متناسباً مع كل من العناصر الأخرى للصورة، ما لم يتطلب الأمر استعمال نسبة مختلفة لتوضيح الصورة.
(ح) يجب ألا يقل ارتفاع الأرقام والحروف عن 0,32 سم. ويجب استعمال حروف الهجاء اللاتينية في الرسوم، ولكن يجوز استعمال حروف الهجاء اليونانية إذا كان ذلك متبعا .
(ط) يجوز وضع عدة أشكال في ورقة رسم واحدة.
وإذا كانت الأشكال الواردة في ورقتين أو أكثر تمثل شكلاً كاملاً واحدًا، وجب بيانه بطريقة تسمح بتجميع الشكل بأكمله دون إخفاء أي جزء من الأشكال المبينة في مختلف الأوراق.
(ي) يجب ترتيب مختلف الأشكال على ورقة واحدة أو أكثر، والأفضل عموديًا، على أن تكون منفصلة الواحدة عن الأخرى بكل وضوح، مع عدم التفريط في المساحة. وإذا لم ترتب الأشكال عموديا، وجب وضعها أفقيا على أن يوضع الجزء الأعلى من الأشكال في الجانب الأيسر من الورقة.
(ك) يجب ترقيم مختلف الأشكال على التوالي بالأرقام العربية بغض النظر عن ترقيم الأوراق.
(ل) الإشارات المرجعية غير الواردة في الوصف :
يجب ألا تظهر في الرسوم، والعكس . بالعكس 3 عام 1420 ه
(م) الإشارات المرجعية الدالة على العناصر ذاتها يجب أن تكون متماثلة في الطلب الدولي بأكمله.
(ن) إذا تضمنت الرسوم عدداً كبيراً من الإشارات المرجعية، فمن الموصى به بشدة أن يرفق الطلب الدولي بورقة منفصلة تسرد فيها كل الإشارات وكذلك كل العناصر التي تدل عليها . 11-14 المستندات اللاحقة تنطبق القواعد 10 و 11-1 إلى 11-13 أيضا على كل المستندات التي تقدم بعد إيداع الطلب الدولي، كالصفحات المصححة ومطالب الحماية المعدلة.
القاعدة 12 اللغة المحرر بها الطلب الدولي 12-1 اللغات المقبولة
(أ) يجب إيداع كل طلب دولي باللغة أو بإحدى اللغات المنصوص عليها في الاتفاق المعقود بين المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي المختصة بهذا الشأن، مع العلم بأنه إذا نص ذلك الاتفاق على عدة لغات، جاز لمكتب تسلم الطلبات فرض إحدى هذه اللغات أو اللغة التي يجب إيداع الطلب الدولي بها.
(ب) بالرغم من الفقرة (أ)، ليس من الضروري تحرير العريضة وكل نص وارد في الرسوم والملخص باللغة التي حررت بها العناصر الأخرى للطلب الدولي، شرط «1» تحرير العريضة بلغة مقبولة بناء على الفقرة (أ) أو باللغة التي يجب أن ينشر بها الطلب الدولي «2» وتحرير النصوص الواردة في الرسوم باللغة التي يجب أن ينشر بها الطلب الدولي، «3» وتحرير الملخص باللغة التي يجب أن ينشر بها الطلب الدولي.
(ج) مع مراعاة الفقرة (د)، إذا كانت اللغة الرسمية لمكتب تسلم الطلبات إحدى اللغات المشار إليها في القاعدة 48-4 (أ) دون أن تكون مذكورة في الاتفاق المشار إليه في الفقرة (أ)، جاز إيداع الطلب الدولي بهذه اللغة الرسمية. وإذا أودع الطلب الدولي بهذه اللغة الرسمية، وجب أن تكون صورة البحث المرسلة إلى إدارة البحث الدولي بناء على القاعدة 23-1 مصحوبة بترجمة باللغة أو بإحدى اللغات المذكورة في الاتفاق المشار إليه في الفقرة (أ).
وتعد هذه الترجمة تحت مسؤولية مكتب تسلم الطلبات.
(د) لا تطبق الفقرة (ج) إلا إذا أعلنت إدارة البحث الدولي في إخطار مرسل إلى المكتب الدولي أنها تقبل إجراء البحوث المتعلقة بالطلبات الدولية على أساس الترجمة المشار إليها في الفقرة (ج). 12-2 اللغة التي تحرر بها التغييرات المدخلة على الطلب الدولي كل التغييرات المدخلة على الطلب الدولي كالتعديلات والتصحيحات، يجب تحريرها بلغة هذا الطلب، شرط مراعاة القاعدتين 46-3 و 66-9 .
القاعدة 13 وحدة الاختراع 13-1 شروط وحدة الاختراع لا يجوز أن يتعلق الطلب الدولي بأكثر من اختراع واحد أو بمجموعة من الاختراعات التي تتصل الواحدة بالأخرى، وتمثل مفهوماً ابتكارياً عاماً واحداً «شرط وحدة الاختراع». 13-2 الحالات التي يعتبر فيها أن شرط وحدة الاختراع قد استوفي إذا طلبت حماية مجموعة من الاختراعات في طلب دولي واحد، فإن شرط وحدة الاختراع المشار إليه في القاعدة 13-1 لا يكون قد استوفي إلا إذا كان هناك بين هذه الاختراعات علاقة تقنية تختص بعنصر واحد أو أكثر من العناصر التقنية الخاصة المتماثلة أو المتشابهة. ويقصد بعبارة «العناصر التقنية الخاصة » العناصر التقنية التي تحدد مساهمة كل اختراع من الاختراعات التي يطالب بها وتعتبر ككل بالنسبة إلى حالة التقنية :
الصناعية السابقة. 13-3 طريقة تحرير مطالب الحماية دون المساس بتقدير وحدة الاختراع من أجل معرفة ما إذا كانت مجموعة من الاختراعات مرتبطة فيما بينها بحيث أنها تمثل مفهوما ابتكاريًا عامًا واحدًا، لا يهم إذا كانت الاختراعات موضع مطالبات منفصلة أو كانت اختيارات بديلة في مطلب واحد. 13 – 4 المطالب التابعة للحماية مع مراعاة القاعدج 13-1 ، يجوز إدراج عدد معقول من المطالب التابعة للحماية المتعلقة بالأشكال المحددة للاختراع موضع المطلب المستقل للحماية في طلب دولي واحد، حتى لو أمكن النظر إلى خصائص مطلب تابع واحد أو أكثر على أنها تمثل في حد ذاتها اختراعا. 13 – 5 نماذج المنفعة يجوز لكل دولة معينة يطلب فيها نموذج منفعة على أساس طلب دولي أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانونها الوطني بدلاً من الأحكام 13-1 إلى 13-4، بعدما يبدأ فحص الطلب الدولي في هذه الدولة. وفي هذه الحالة، يحق لمودع الطلب أن يعدل طلبه الدولي حسب متطلبات أحكام القانون الوطني ذات الصلة خلال شهرين على الأقل من انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 22.
القاعدة 13 (ثانيا) الاختراعات المتصلة بالأحياء الدقيقة 13 (ثانيا) 1 تعريف لأغراض هذه القاعدة، يقصد بعبارة «الإشارة إلى أحد الكائنات الدقيقة المودعة » المعلومات المقدمة في أي طلب دولي بخصوص إيداع كائن دقيق لدى مؤسسة إيداع أو بخصوص الكائن الحي المودع على هذا النحو. 13 (ثانيا) - 2 الإشارات (بصفة عامة) تجري الإشارة إلى أي كائن دقيق مودع طبقا لهذه القاعدة. وإذا كان الأمر كذلك، فإنها تعد مستوفية لمتطلبات القانون الوطني لكل دولة معينة. 13 (ثانيا) - 3 الإشارات : محتوياتها - إغفال إدراج الإشارة أو أي بيان
(ز) يجب أن يبين في الإشارة إلى أي كائن دقيق مودع ما يأتي :
« 1 » اسم وعنوان مؤسسة الإيداع التي أجري الإيداع لديها، «2» تاريخ إيداع الكائن الدقيق لدى هذه المؤسسة، «3» الرقم المتسلسل الذي خصصته هذه المؤسسة للإيداع «4» المعلومات الإضافية التي أخطر بها المكتب الدولي بناء على القاعدة 13 (ثانيا) - 7 (أ) « 1 »
شرط أن يكون النص على ضرورة بيان هذه المعلومات قد سبق نشره في الجريدة وفقًا للقاعدة 13 (ثانيا) - 7 (ج) قبل إيداع الطلب الدولي بشهرين على الأقل.
(ب) لا يترتب على إغفال إدراج الإشارة إلى أي كائن دقيق مودع أو إغفال إدراج أي بيان مشار إليه في الفقرة (أ) في الإشارة إلى أي كائن دقيق مودع أي أثر في كل دولة معينة لا يقتضي قانونها الوطني إدراج هذه الإشارة أو هذا البيان في الطلب الوطني. 13 (ثلنيا) 4 الإشارات : موعد تقديم البيانات إذا لم يدرج أحد البيانات المنصوص عليها في القاعدة 13 (ثانيا) - 3 (أ) في الإشارة إلى أي كائن دقيق مودع ووارد في الطلب الدولي كما جرى إيداعه وإنما أرسله مودع الطلب إلى المكتب الدولي خلال 16 شهراً بعد تاريخ الأولوية، فإن هذا البيان يعد في كل مكتب معين أنه قد أرسل في الوقت المناسب ما لم يتطلب القانون الوطني الذي يخضع له المكتب تقديم البيان في موعد سابق بالنسبة إلى أي طلب وطني وما لم يخطر المكتب الدولي بهذا الشرط بناء على القاعدة 13 (ثانيا) - 7 (أ) «2»، وشرط اضطلاع المكتب الدولي وفقًا للقاعدة 13 (ثانيا) - 7 (ج) بنشر هذا الشرط في الجريدة قبل إيداع الطلب الدولي بشهرين على الأقل. ومع ذلك، إذا التمس مودع :
الطلب النشر السابق بناء على المادة 21 ((2)ب) 3 عام 1420 ه المنجن جاز لكل مكتب معين أن يعد البيان الذي لم يقدم وقت التماس النشر السابق كما لو لم يقدم في الوقت المناسب. وبغض النظر عما إذا كانت المهلة المطبقة بناء على الجمل السابقة قد روعيت أو لم تراع يتعين على المكتب الدولي إخطار مودع الطلب والمكاتب المعينة بالتاريخ الذي تسلم فيه أي بيان غير وارد في الطلب الدولي كما جرى إيداعه. كما يتعين على المكتب الدولي أن يبين هذا التاريخ في النشر الدولي للطلب الدولي، إذا أرسل إليه قبل الانتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية. 13 (ثانيا) - 5 الإشارات والبيانات لأغراض دولة واحدة أو أكثر من الدول المعيّنة - الإيداعات المختلفة لمختلف الدول المعينة - الإيداعات لدى مؤسسات الإيداع غير المخطرة
(أ) تعد الإشارة إلى أي كائن دقيق مودع أنها قد أجريت لأغراض كل الدول المعينة، ما لم تجر صراحة لأغراض بعض الدول المعينة فقط.
وينطبق ذلك بالمثل على البيانات الواردة في الإشارة.
(ب) تجوز الإشارة إلى الإيداعات المختلفة للكائن الدقيق لمختلف الدول المعينة.
(ج) لكل مكتب معيّن الحق في إغفال الإيداع الذي يجرى لدى أي مؤسسة إيداع خلاف تلك التي أرسل لها إخطاراً بناء على القاعدة 13 (ثانيا) - 7 (ب). 13 (ثانيا) - 6 تقديم العينات
(أ) إذا تضمن الطلب الدولي إشارة إلى كائن دقيق مودع، وجب على المودع نزولاً عند طلب إدارة البحث الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن يسمح لمؤسسة الإيداع بتسليم عينة من هذا الكائن الدقيق إلى الإدارة المذكورة وأن يضمن ذلك، شروط أن تكون الإدارة المذكورة قد أخطرت المكتب الدولي بأنه يجوز لها المطالبة بتزويدها بعينات لاستعمالها فقط لأغراض البحث الدولي أو الفحص التمهيدي الدولي حسب الحالة، وشرط أن يكون هذا الإخطار قد سبق نشره في الجريدة.
(ب) وفقًا لأحكام المادتين 23 و 40 ، لا يجوز إلا بناء على تصريح من مودع الطلب تقديم عينات من الكائن الدقيق المودع والمشار إليه في طلب دولي قبل انقضاء المهلة المطبقة التي يجوز الشروع بعدها في اتخاذ الإجراءات الوطنية بناء على المادتين السابق ذكرهما . أما إذا أنجز مودع الطلب الأعمال المشار إليها في المادتين 22 أو 39 بعد النشر الدولي ولكن قبل انقضاء المهل السابق ذكرها ، فإنه يجوز تسليم عينات من الكائن الدقيق المودع إثر انجاز الأعمال المذكورة.
وعلى الرغم من الحكم السابق، يجوز تسليم عينات من الكائن الدقيق المودع بناء على القانون الوطني المطبق على كل مكتب معين، ما أن تترتب على النشر الدولي آثار النشر الوطني الإجباري لطلب وطني غير مفحوص وفقا للقانون السابق ذكره. 13 (ثانيا) - 7 المتطلبات الوطنية :
الإخطار والنشر
(أ) يجوز لكل مكتب وطني أن يخطر المكتب الدولي بمتطلبات القانون الوطني التي تقضي :
«1» بضرورة بيان المعلومات المحددة في الإخطار بالإضافة إلى المعلومات المشار إليها في القاعدة 13 (ثانيا) - 3 (أ) « 1 » و «2» و « 3 » في الإشارة إلى أي كائن دقيق مودع ووارد في طلب وطني «2» وبضرورة إدراج بيان واحد أو أكثر من البيانات المشار إليها في القاعدة 13 (ثانيا) - 3 (أ) في أي طلب وطني كما جرى إيداعه، أو بضرورة تقديم البيانات في وقت محدد في الإخطار وسابق لتاريخ الأولوية بستة عشر شهراً.
(ب) على كل مكتب وطني أن يخطر المكتب الدولي بأسماء مؤسسات الإيداع التي يجوز إيداع الكائنات الدقيقة لديها بموجب القانون الوطني لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبراءات أمام المكتب الوطني، أو يتعين عليه الإخطار بأن القانون الوطني لا ينص على هذا الإيداع أو لا يجيزه.
(ج) على المكتب الدولي أن ينشر المتطلبات التي أخطر بها بناء على الفقرة (أ) وكذلك المعلومات التي أخطر بها بناء على الفقرة (ب) في الجريدة :
في مهلة قصيرة.
القاعدة 13 (ثالثا) الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض الأمينية 13 (ثالثا) - 1 الكشف عن التسلسل للإدارات الدولية
(أ) إذا تبين لإدارة البحث الدولي أن الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض الأمينية لا يتمشى مع القاعدة المعيارية المنصوص عليها في التعليمات الإدارية بناء على القاعدة 5-2 ، أو أنه ليس معداً في شكل يقرأ آليا حسب ما هو منصوص عليه في هذه التعليمات، جاز لها حسب الحال أن تطلب إلى مودع الطلب خلال المهلة التي تحددها في الطلب :
« 1 » أن يرسل إليها كشفًا عن التسلسل يتمشى مع القاعدة المعيارية المنصوص عليها «2» و / أو يرسل إليها كشفًا عن التسلسل في شكل قابل للقراءة آليا حسب ما هو منصوص عليه في التعليمات الإدارية، أو يدفع نفقات استنساخ الكشف عن التسلسل في هذا الشكل إذا كانت الإدارة على استعداد لاستنساخه
(ب) يجب أن يصحب كل كشف عن التسلسل يرسل بناء على الفقرة (أ) بإعلان يفيد أن الكشف لا يتضمن أية عناصر تتجاوز الكشف الوارد في الطلب الدولي كما تم إيداعه.
(ج) إذا لم يستجب المودع للطلب خلال المهلة المحددة فيه، فإن إدارة البحث الدولي لا تكون ملتزمة ببحث الطلب الدولي حيث إنه يترتب على ذلك أنه لا يمكن إجراء بحث ذي جدوى.
(د) إذا قررت إدارة البحث الدولي استنساخ الكشف عن التسلسل في شكل قابل للقراءة آليا بناء على الفقرة (أ) «2»، وجب عليها أن ترسل إلى المودع صورة عن الاستنساخ الذي أعدته في شكل قابل للقراءة آليا.
(ه) ترسل إدارة البحث الدولي إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي بناء على طلبها صورة عن كل كشف عن التسلسل يرسل إليها، أو صورة عن كل استنساخ للكشف تكون قد أعدته، بناء على الفقرة (أ).
(و) لا يمثل أي كشف عن التسلسل يرسل إلى إدارة البحث الدولي، أو أي استنساخ للكشف تكون قد أعدته، بناء على الفقرة (أ)، جزءاً من الطلب الدولي. 13 (ثالثا) - 6 الكشف عن التسلسل للمكتب المعين
(أ) فور الشروع في بحث الطلب الدولي لدى أي مكتب معين، يجوز لهذا المكتب أن يطالب المودع بأن يرسل إليه صورة عن كل كشف عن التسلسل يرسل إلى إدارة البحث الدولي، أو صورة عن كل استنساخ للكشف تكون قد أعدته الإدارة المذكورة، بناء على القاعدة 13 (ثالثا) - 1 (أ).
(ب) إذا تبين للمكتب المعين أن الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض الأمينية لا يتمشى مع القاعدة المعيارية المنصوص عليها في التعليمات الإدارية بناء على القاعدة 5-2 ، أو أنه ليس معداً في شكل قابل للقراءة آليا حسب ما هو منصوص عليه في هذه التعليمات، وأنه لم يرسل أي كشف عن التسلسل إلى إدارة البحث الدولي أو لم تستنسخه هذه الإدارة، بناء على القاعدة 13 (ثالثا) - 1 (أ)، جاز للمكتب المذكور أن يطالب المودع :
« 1 » بأن يرسل إليه كشفًا عن التسلسل يتمشى مع القاعدة المعيارية المنصوص عليها، «2» و / أو يرسل إليه كشفا عن التسلسل في شكل قابل للقراءة آليا حسب ما هو منصوص عليه في التعليمات الإدارية، أو يدفع نفقات استنساخ الكشف عن التسلسل في هذا الشكل إن كان المكتب على استعداد لاستنساخه القاعدة 14 رسم التحويل 1-14 رسم التحويل
(أ) يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات مطالبة مودع الطلب بأن يدفع له رسما مقابل تسلم الطلب الدولي، وتحويل صور عنه إلى المكتب الدولي :
وإلى إدارة البحث الدولي المختصة، وأداء كل المهمات 3 عام 1420 ه الأخرى المكلف بها ذلك المكتب بخصوص الطلب الدولي بصفته مكتبًا لتسلم الطلبات (رسم التحويل »).
(ب) يحدد مكتب تسلم الطلبات مقدار رسم التحويل، إن وجد، وكذلك تاريخ استحقاقه.
القاعدة 15 الرسم الدولي 15-1 الرسم الأساسي ورسم التعيين يحصل مكتب تسلم الطلبات لحساب المكتب الدولي رسما عن كل طلب دولي («الرسم الدولي »)، ويتكون هذا الرسم مما يأتي :
« 1 » « رسم أساسي»، «2» وعدد من « رسوم التعيين» بقدر عدد البراءات الوطنية والإقليمية التي يطلبها المودع في الطلب الدولي، بناء على القاعدة 4-9 (أ). بيد أنه يستحق تسديد رسم تعيين واحد إذا انطبقت أحكام